التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١٠٦ - منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
الموضوعات و لكن ليس اصلا؟؟؟ فيه تنزيل لا على العلم و لا على غيره و لا يعطى لها آثار اليقين لا العقلية كالمنجزية عند الاصابة و العذر عند المخالفة و وجوب موافقة و حرمته مخالفة و لا الشرعية كحرمة الخمر و نجاسته الى غير ذلك لان الفرض انه جعل شيئا موضوعا و لم ينزله الى منزلة شيء آخر حتى يرتب عليه آثاره عقليا او شرعيا نعم لو كان لنفسها اثر يترتب عليه و للفرض انه ليس لنفسها اثر يترتب عليها اما الواقع فمن البديهى بانه ليس من آثارها و لا يكون حكومتها حكومة واقعية فغير مرتبط بها ابدا لما قلنا من عدم كونه من آثارها و نتيجة الحكومة الظاهرية ليس إلّا انه صار طريق و احرازا و لكن لم يكن فيه تنزيل فلا يترتب عليه اثر العلم ابدا لا عقلية و لا شرعيه نعم، لو كان لها اثر يترتب عليها كما فى مثل الملكية و الزوجية فانهما اذا صارتا مجعولا و صارتا موضوعا من الموضوعات يترتب عليهما آثارهما المختصة بهما لكن الطريقية بناء على عدم التنزيل ابدا و بناء على عدم الحكومة الواقعية يكون موضوعا من الموضوعات بلا اثر مترتب عليه اصلا لا العقلى و لا الشرعى لعدم التنزيل حتى يترتب آثار العقلية و الشرعية لاحراز الوجدانى على الاحراز التعبدى و لا الحكومة الواقعية حتى يترتب الواقع عليه و ليس لها وراءها اثر آخر و على الفرض ليس من آثارها لان آثار العقلية كالتنجز و العذر و حرمة المخالفة و وجوب الموافقة من آثار الاحراز الوجدانى دون غيره بعد فرض عدم التنزيل و عدم كون تلك الامور من المجعولات الشرعية فلا يترتب على مخالفة التكليف المحرزة بالطريقية شيء لعدم كون الاحراز المعتبر موضوعا لذى اثر و لا كاشف عن موضوع ذى اثر لان الفرض عدم حكومة الواقعية حتى يوسع الواقع فى مقام الثبوت و معنى حكومة الظاهرية ليس إلّا جعل الاحرازية فقط و يكون اثبات موضوع لا اثر له لان الجعل ما افاد و لم يكن له اثر إلّا اثبات الموضوع فقط و ذلك واضح جدا (ان قلت) ان الآثار المذكورة فى اليقين من العقلية و الشرعية اعم من الاحراز الوجدانى او الاعتبارى و لذلك قلنا لا يحتاج الى التنزيل (قلنا) فعليه لا بد من الالتزام بالحكومة الواقعية ايضا اذ مع بقاء الواقع على ضيقه و عدم توسعته يستحيل ان يكون اعم مع منع كون آثاره أعمّ لعدم الدليل بعد عدم التنزيل (و سادسا)