التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام
(١)
هذه رسالة المحاكمات من تقريرات دروس استاذنا الاعظم حضرت آيت الله العظمى الشيخ عبد النبى النجفى العراقى متع الله حملة العلم بطول بقائه لمقررها الجانى الميرزا مسلم السرابى التبريزى
٢ ص
(٢)
مقاله فى بيان عدم تمامية
٤ ص
(٣)
(منها) ان القوم قد خلطوا موضوعات الاحكام بمتعلقاتها
٤ ص
(٤)
الاولى ان كل حقيقة و ماهية بما هى هى تكوينية
٤ ص
(٥)
الثانية ان اتصاف شيء بالموضوعية يستحيل ما لم يحمل
٤ ص
(٦)
الثالثة ان حكم اللّه عند المشهور من العامة و الخاصة
٤ ص
(٧)
الرابعة اتفق علماء الاسلام
٤ ص
(٨)
الخامسة اتفق كل ذى فن فى الاسلام و غيره
٥ ص
(٩)
السادسة ان تلك العوارض الذاتية
٥ ص
(١٠)
كون البالغ العاقل موضوعات الاحكام دون افعاله
٥ ص
(١١)
جعل المتوسط فى باب الموضوع
٦ ص
(١٢)
(منها) ان الجعل يكون على اقسام ثلاثة
٦ ص
(١٣)
(منها) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية او بالتعبد
٩ ص
(١٤)
القول بالسراية و التفصيل في ملاقى الشبهة
١٠ ص
(١٥)
و منها انه لو علم بالملاقات ثم علم اجمالا بانه اما الملاقى بالكسر نجس او طرفه
١٢ ص
(١٦)
(منها) ان العلم الاجمالى و ان اختلفوا فى حجتيها و عدمها
١٥ ص
(١٧)
القول فى تنجز العلم الاجمالى
١٦ ص
(١٨)
فالاول منها انه حين تعلقه به يحكم باشتغال الذمة به
١٦ ص
(١٩)
و اما الدعوى الثانية
١٩ ص
(٢٠)
(منها) انه قسم العلة على قسمين
٢١ ص
(٢١)
القول بقاعدة متمم الجعل ابدا
٢٤ ص
(٢٢)
(منها) ان الماهيات المخترعة الشرعية اذا لوحظت بالقياس الى شرائطها
٢٤ ص
(٢٣)
القول بالقدرة الشرعية فى ابواب الفقه
٢٨ ص
(٢٤)
(منها) انه قده زعم ان القدرة المعتبرة فى التكاليف على قسمين
٢٨ ص
(٢٥)
كون الخطابات الشارع على نهج القضايا الحقيقية
٣٧ ص
(٢٦)
(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة
٣٧ ص
(٢٧)
جعل المتوسط فى التكليف او التنجز
٤٨ ص
(٢٨)
منها انه قده اسس قاعدة التوسط فى التكليف
٤٨ ص
(٢٩)
عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية
٥٤ ص
(٣٠)
منها انه قده زعم عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اللفظية
٥٤ ص
(٣١)
امتياز العلوم باخذ الحيثية الذاتية التقليدية فى موضوعها
٦٠ ص
(٣٢)
منها ان الحكماء قد اختلفوا فى ان تمايز العلوم بعضها عن بعض
٦٠ ص
(٣٣)
مراحل الاربعة الامتثال طولا
٦٢ ص
(٣٤)
منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة فى الاربعة
٦٢ ص
(٣٥)
جواز الترجيح بلا مرجح كما من الاشعري
٦٥ ص
(٣٦)
(منها) ان قاعدة الترجيح بلا مرجح عند الحكماء
٦٥ ص
(٣٧)
وجه صحة الاحتياط و استحالة اكتساب التوصلى التعبدى
٦٩ ص
(٣٨)
(منها) انه لا اشكال فى حسن الاحتياط عقلا و نقلا فى التوصليات و التعبديات
٦٩ ص
(٣٩)
اتحاد قاعدتى التجاوز و الفراغ
٧٨ ص
(٤٠)
منها انه قده جعل قاعدة التجاوز و الفراغ قاعدة واحدة
٧٨ ص
(٤١)
ما ذكره قده فى القاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٢)
منها انه قده قد تعرض لقاعدة الميسور
٨٣ ص
(٤٣)
كون معانى الحرفية ايجادية
٩٠ ص
(٤٤)
منها انه قده ذكر قاعدة فى ايجادية المعانى و اخطاريتها
٩٠ ص
(٤٥)
القول بالمتمم المقولة
٩٧ ص
(٤٦)
منها انه نور اللّه مرقده قد تكلم فى المقولات العشرة
٩٧ ص
(٤٧)
القول بالتفصيل في الطريق مقام اليقين
١٠١ ص
(٤٨)
منها انه عطر اللّه مرقده زعم عدم قيام الامارات و الاصول المحرزة
١٠١ ص
(٤٩)
انكار الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥٠)
منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى
١٠٩ ص
(٥١)
قاعدة التركيب الاتحادى و الانضمامي
١١٥ ص
(٥٢)
منها ان التركيب بين الشىء يكون على قسمين
١١٥ ص
(٥٣)
كون المفهوم بسيطا لا ينحل عقلا و إنكار التضمن
١١٩ ص
(٥٤)
منها ان المفهوم فى كلية الموارد
١١٩ ص
(٥٥)
القاعدة العقلية فى المقدمان المفوتة
١٢٢ ص
(٥٦)
و منها اسس عطر اللّه مرقده قاعدة عقلية و سماها بالوظائف العبودية
١٢٢ ص
(٥٧)
كون التقابل بين المطلق و المقيد هو العدم و الملكة
١٢٧ ص
(٥٨)
منها انهم قد اختلفوا فى ان تقابل الاطلاق الذى هو شمول الطبيعة لما يندرج فى تحتها
١٢٧ ص
(٥٩)
منع اطلاق الحجة على العلم كسائر الحجج
١٢٩ ص
(٦٠)
منها ان اطلاق الحجة على العلم ليس كاطلاقها على ساير الحجج
١٢٩ ص
(٦١)
كل شرط موضوع و بالعكس
١٣٤ ص
(٦٢)
منها ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر
١٣٤ ص
(٦٣)
كون الشك موضوعا لحكم الواقعى
١٣٨ ص
(٦٤)
(منها) قواعد ذكرها فى طى امورات قبل الشك فى التكليف
١٣٨ ص
(٦٥)
منع قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٦)
منها انه طيب اللّه رمسه زعم بطلان قاعدة المقتضى و المانع
١٤٢ ص
(٦٧)
ما نسب الى المحقق الخراسانى
١٤٦ ص
(٦٨)
منها انه ذكر عدة تنبيهات فى الاستصحاب و ذكر فيها قواعد اسسها
١٤٦ ص
(٦٩)
القول بالاشتغال عقلا فى الارتباطى
١٥٣ ص
(٧٠)
منها انه قده طبق قاعدة اسسها فيما مضى على تنجز العلم الاجمالى بين الاقل و الاكثر الارتباطى
١٥٣ ص
(٧١)
المائز بين التعارض و التزاحم
١٥٨ ص
(٧٢)
منها قاعدة التزاحم و التعارض
١٥٨ ص
(٧٣)
قاعدة القناعة في التكاليف
١٦٢ ص
(٧٤)
منها قاعدة قناعة الشارع بما يمتثل المكلف عن الواقع
١٦٢ ص
(٧٥)
(و منها) انه طاب اللّه و مسه
١٦٥ ص
(٧٦)
بطلان الاحتياط قبل العمل بالحجة
١٦٦ ص
(٧٧)
(منها) قاعدة حسن الاحتياط
١٦٦ ص
(٧٨)
كون الوجوب م الحكم العقلى دون كونه مجعولا
١٦٨ ص
(٧٩)
منها ان الوجوب المستفاد من الخطابات هو حكم عقلى
١٦٨ ص
(٨٠)
منع الوجوب من المجعولات الاعتبارية
١٧٣ ص
(٨١)
منها قاعدة عدم جريان الاستصحاب فى وجوب المحتمل الآخر عند الاتيان باحد المحتملين فى اطراف الشبهة المحصورة
١٧٣ ص
(٨٢)
ما اختاره قده في الخطاب الناسى
١٧٧ ص
(٨٣)
(منها) فى بيان قاعدة تصوير الخطاب بالناسى
١٧٧ ص
(٨٤)
مقالة فى بيان ذكر
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١١١ - منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى

له اثر بل يكفى فى شمول الدليل له ان ينتهى اليه و لو بالف واسطة فاذا كان الاستصحاب عنده عبارة عن حجية عدم نقض اليقين بالشك فحينئذ يكفى انتهاء المستصحب الى الاثر الشرعى و لو لم يكن بنفسه حكما او موضوعا له و ثالثا سلمنا لكن يكفى ان يكون المستصحب موضوعا و حال اليقين لم يكن له اثر لكن حال الشك له اثر لانه بلحاظ الجرى العملى فاذا كان حال جريانه واجدا يكفى اجرائه و لو لم يكن حين اليقين كك و رابعا ان ما ذكره فى المقدمة الثالثة من اجراء الاستصحاب فيما اذا احتمل النسخ و لو لم يوجد موضوعه يناقض مع بنائه ان موضوعات الاحكام على نهج القضايا الحقيقة و فيها لا حكم قبل وجوه الموضوع فى الخارج و لقد ملاء اوراقا فى الواجب المشروط بانه لا حكم اصلا قبله بل لا معنى للحكم الانشائى اصلا فحينئذ المستصحب اى شى‌ء حتى يستصحب حيث قد تقدم عنا فى شرح القضية الحقيقية بانها عنده غير ما ذهب اليه الحكماء و انه يلتزم فيها بعدم الحكم اصلا قبل وجود موضوعه فى الخارج فاذا كان كك فلو شك فى النسخ قبل وجود موضوعه فى الخارج لا حكم حتى يستصحب بناء على مذهبه فيها كما لا يخفى فراجع اليها بل لا بد من استصحاب عدمه كما اشرنا الى ذلك فيه و خامسا يا ليت شعرى بانه ما الفرق بين قول الشارع المضب؟؟؟ اذا على يحرم و بين قول عباده ان رد على ضالتى فله على عشرون دينار او ان سبقتنى فلك على مائة او ان مت فلزيد دارى حيث فى تلك الموارد لو شك بعد انشاء الخطاب يستصحب الملكية التعليقية و اما فى القول الشارع لو شك لا يستصحب الحرمة التعليقية و ليس مدار الكلام على صرف الدعوى فانها مصادرة فان كان قبل الحصول المعلق عليه لا حكم اصلا ففى كلتا المرحلتين فان امكن فكك فالتفكيك و التفصيل مما لا محصل له مع الاتفاق و الاعتراف فى خطابات العباد بوجود الحكم التعليقى قبل حصول المعلق عليه حتى فيما شك فيستصحب فبأي نحو امكن وجوده فيها فبذلك الملاك يقال فيه لانه لا فرق بين الخطابات التعليقية ان يكون مخاطبه خالق او مخلوق فان كان ممكنا ففى الكل و ان كان محالا فكك فالتفكيك ليس إلّا المصادرة و صرف الدعوى كما لا يخفى و سادسا ان ما ذكر فى الثانية من اختلاف العناوين و دوران الاحكام مدار الاسماء و عدمها انما يصح فى العناوين الذاتية