التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١١٣ - منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى
لا يتكلمون فى شيء لا يترتب عليه اثر علمى و لا عملى بل المحل الكلام عندهم ان هذا العنب الذى هو موضوع للحكم لها احكامات عديدة تنجيزية مثل انه طاهر انه حلال انه مال انه ملك الى غير ذلك فله احكامات تعليقية مثل انه اذا غلا يحرم اذا غلى ينجس اذا غلى ليس بمال الى غير ذلك سواء رجع الشرط الى الموضوع ام لا لعدم الفرق فيما حررنا لشهادة العرف و الاجماع غاية الامر لهم كلام فى ارجاع القيد الى المادة او الهيئة و إلّا لا ريب فى ثبوت تلك الاحكام التعليقية عليه نحو ثبوته فى الجعالة و السبق و الرماية الى غير ذلك كالوصية التمليكية حيث يلتزمون بثبوت الحكم فيها و لو قبل حصول المعلق عليه غاية الامر فى نحو ثبوته كلام و على قول بعض الاستاد حكم دنبالهدار و على الآخر حكم منوط الى غير ذلك مما اصطلحوا عليه و لا مشاحة فيه فحينئذ اذا ثبت لذلك الموضوع تلك الاحكام التنجيزية و التعليقية فاذا طرأ عليه حالة من جهة زوال عنوان عقد الوضع و هو العنبية و ثبت له عنوان الزبيبية فحينئذ لا كلام فى بقاء احكام التنجيزية فيحكم بان الزبيب حلال و طاهر و مال و ملك فهل يثبت له ايضا احكامه التعليقية مثل انه عند الغليان نجس و حرام الى غير ذلك ام لا فيكون ح محط بحثهم ان الموضوع فى الاحكام التنجيزية هو ما يحكى العنبية عنه و ليس لها دخل فى موضوعية الموضوع بل انها كانت عبرة و مشيرة الى ذات الموضوع لها فهل الاحكام التعليقية كك حتى ان الزبيب اذا غلى عند غليانه يحكم بحرمته و نجاسته كالعنب ام لا بل لا يكون مثله لان العنبية دخيل فيها فيحكم بطهارة زبيب المغلى و حليته فاختلفوا على قولين و ح فما معنى ان يجعل محل البحث فيما لا ينبغى ان ينسب اليهم لما عرفت من عدم الثمرة و نفى البحث عما هو صريح كلام الكل و يترتب عليه آثار جلية فليس الكلام الا فيما حررنا دون غيره و لعمرك انه بمثابة من الوضوح و مما لا ريب فيه كما لا يخفى بل محط البحث ان الزبيبة كالعنبية حالات الموضوع فى مطلق احكامه او ان العنبية مقوم بالقياس الى الاحكام التعليقية و حالات بالنسبة الى الاحكام التنجيزية كما عرفت فيكون اخذ الموضوع من العرف و تعيينه عندهم بان الزبيب عنب و العنب زبيب و ما هو موضوع فى احدهما عين ما هو موضوع