التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام - النجفي العراقي، عبد النبي - الصفحة ١١٢ - منها انه نور اللّه مرقده انكر قاعدة الاستصحاب التعليقى
التي تنتزع عن مرحلة نفس الذات و إلّا ففيها لا يتأتى تلك التفاصيل لعدم بقاء؟؟؟
العنوان كما لا يخفى و فى العناوين القابلة للتفكيك امكن الوجهين لكن الاصل يقتضى ان لا يكون العنوان معرفا للذات و مشارا به اليها الا ما قام الدليل على خلافه بل كل عنوان يكون هو عنوان عقد الوضع هو عقد الوضع و كونه عبرة حتى يكون غيره عقد الوضع خلاف الظاهر و خلاف اصالة الظهور و خلاف طريقة العقلاء إلّا ان تقوم قرينة قطعية على خلافه كما لا يخفى ثم ان الملازمة بين الشيئين تكون على انحاء تارة تكون الثبوت عقليا كماهية النار و حرارتها و ذلك ايضا على انحاء (تارة) تكون الملازمة ثابتة فى اى موطن من المواطن من الذهن او الخارج كالزوجية للاربعة و اخرى تكون فى الخارج كالحرارة للنار و ثالثة فى الذهن فقط كالكلية و الجزئية للطبائع و ذلك واضح و اخرى تكون عادية كملازمة جسد الانسان مع اللباس مثلا و رابعة تكون شرعية فان ملازمة المصلى مع الاستقبال او مع التعقيب بعد الصلاة او مع النية حينها لم تكن عقليا مطلقا و لا عاديا و لا عرفيا و لذا نرى ان الشارع لو لم يجعلها باى نحو من الجعل بذاتها او بمنشإ انتزاعها لم تكن لها عين و لا اثر فيتحقق تلك القسم منها جعل من الشارع على اى نحو من الجعل بداهة عدم الملازمة العقلية مطلقا و لا العادية و لا العرفية بين مجيء زيد و اكرامه لكن المتكلم يوجد بكلامه تلك الملازمة بينهما و الشاهد عليه شهادة العرف فى قولهم ان مت فداري لعمرو و ان سبقتنى فلك على كذا و ان رددت على ضالتى فلك كذا بداهة عدم انحاء الملازمات المذبورة فى امثال تلك الموارد الا الملازمة الجعلية غاية الامر فى امثالها الجاعل هو المخلوق و فى الشرعيات هو اللّه نعم يتفاوت الاغراض حيث تارة يتعلق الغرض بالذات الى نفس جعلها و اخرى على ما يترتب عليها حتى تكون هى مجعولة بالتبع و الظاهر ان ذلك لا ريب فيه سواء قلنا بارجاع الشرط الى الموضوع ام لا خصوصا بناء على مذهبه من ارجاع القضية الحقيقة الى الشرطية كما لا يخفى ثم ان قول الشارع العنب اذا غلا يحرم لا ريب فى ثبوت الحرمة عند غليانه و عدم ترتب اثر عليه عند عدم غليانه كان الحكم ثابتا قبله اولا و الثابت اى نحو كان لا يترتب عليه شيء فهياكل التوحيد و معادن العلم من صدر الاول الى يومنا هذا