الفقه الاسلامى آداب بيمارى و احكام وفات - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٥٧ - الف- غسل ميت
مىشود.. [١]»
٧- عبداللَّه بن ابى يعفور مىگويد:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسّلنّه» [٢].
«از امام صادق عليه السلام سؤال شد درباره مردى كه در سفر مىميرد و زنان با او هستند و لى مردى وجود ندارد و زنان با جنازه اين مرد چه كنند؟ فرمود: او را در جامهاش بپيچند و دفن كنند وغسل ندهند.»
٨- ابو نمير غلام حرث بن مغيره نصرى مىگويد:
«قلت: لأبي عبداللَّه عليه السلام حدّثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء؟
فقال: إلى ثلاث سنين» [٣].
«به امام صادق عليه السلام عرض كردم كه كودك را تا چند سالگى زنان مىتوانند غسل بدهند؟ فرمود: تا سه سالگى.»
٩- عبداللَّه بن سنان مىگويد:
«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ويغسّلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها» [٤].
«از امام صادق عليه السلام پرسيدم آيا مرد مىتواند به بدن زنش كه مرده
[١] - همان، ص ٧٠٨، باب ٢١، حديث ١.
[٢] - همان، حديث ٢.
[٣] - همان، ص ٧١٢، باب ٢٣، حديث ١.
[٤] - همان، ص ٧١٣، باب ٢٤، حديث ١.