الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٥٤ - الجلوس بعد الفجر في المصلّى للذّكر
عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد [١] عن عاصم بن أبي النجود الأسدي عن ابن عمر عن الحسن بن علي ع قال سمعت أبي علي بن أبي طالب ع يقول قال رسول اللَّه ص أيما امرئ مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر اللَّه حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول اللَّه ص و غفر له فإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة فصلى ركعتين أو أربع غفر له ما سلف و كان له من الأجر كحاج بيت اللَّه.
بيان
كحاج رسول اللَّه ص أي قاصده لزيارته من الحج بمعنى القصد و منه حج بيت اللَّه قوله ساعة تحل فيها الصلاة يعني الساعة التي بعد طلوع الشمس فإن الصلاة عند طلوع الشمس مكروهة كما مر بيانه
[٥]
٨٧٤٤- ٥ الفقيه، ١/ ٥٠٤/ ١٤٥١ معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع قال كان و هو بخراسان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه إلى أن تطلع الشمس- ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك فيستاك بها واحدا بعد واحد ثم يؤتى بكندر فيمضغه ثم يدع ذلك فيؤتى بالمصحف فيقرأ فيه.
[١] . في المطبوع و المخطوطين من التهذيب عمرو بن خلّاد و أورده معجم رجال الحديث في ج ١٣ ص ٩٥ تحت رقم ٨٨٩٤ و مال فيه الى خالد. و لعلّ «خلّاد» هو الأصح يؤيّده تاريخ النسختين المخطوطتان «ض. ع».