الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٢٣ - صفة صلاة العيدين
[٢٤]
٨٣٣٢- ٢٤ التهذيب، ٣/ ١٣٠/ ١٤/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول كان رسول اللَّه ص يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
[٢٥]
٨٣٣٣- ٢٥ التهذيب، ٣/ ١٣٦/ ٣٣/ ١ ابن محبوب عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت أدركت الإمام على الخطبة قال- قال تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي قلت القضاء أول صلاتي أو آخرها قال لا بل أولها و ليس ذلك إلا في هذه الصلاة- قلت فما أدركت مع الإمام من الفريضة و ما قضيت قال أما ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك و ما قضيت فآخرها.
بيان
لعل المراد بقوله القضاء أول صلاتي أو آخرها أن الصلاة التي أقضيها بعد استماع الخطبة هل هي أول صلاتي و الخطبة التي سمعتها بمنزلة آخرها لأن الخطبة إنما تكون في العيد بعد الصلاة أو الأمر بالعكس من ذلك كما يكون في سائر الصلوات و أراد بالفريضة الصلاة يعني فما حكم ما أدركت من الصلاة و ما قضيت منها أيهما أول صلاتي و هذا يشمل صلاة العيد و غيرها مع احتمال اختصاص سؤاله بفريضة العيد