الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣١٨ - صفة صلاة العيدين
على وتر معناه أن الأصل و السنة في التكبير ذلك إلا أنك في سعة و رخصة من الاقتصار على أقل من ذلك بعد أن يكون وترا في الركعتين معا كما مر أو في كل واحدة كما بين في الحديث الآتي
[١٣]
٨٣٢١- ١٣ التهذيب، ٣/ ١٣٤/ ٢٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود إن شاء ثلاثا و خمسا و إن شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
[١٤]
٨٣٢٢- ١٤ التهذيب، ٣/ ٢٨٨/ ٢٢/ ١ أحمد عن ابن أشيم عن يونس قال سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه أن يرفع في أول تكبيرة فقال يرفع مع كل تكبيرة.
[١٥]
٨٣٢٣- ١٥ التهذيب، ٣/ ٢٨٨/ ١٩/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العلاء [١] عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال ما شئت من الكلام الحسن.
[١٦]
٨٣٢٤- ١٦ التهذيب، ٣/ ٢٨٦/ ١٢/ ١ ابن محبوب عن العباس
[١] . لفظة عن العلا سقطت عن التهذيب المطبوع و هي موجودة في النسخ المخطوطة التي عندنا فانتبه «ض. ع».