الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٢ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
عن الإمام [١] لا يخرج يوم الفطر و الأضحى أ عليه صلاة وحده فقال نعم.
[١٩]
٨٢٥٩- ١٩ التهذيب، ٣/ ١٣٦/ ٢٩/ ١ علي بن حاتم عن الحسن [٢] بن علي عن أبيه عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان الفقيه، ١/ ٥٠٧/ ١٤٥٩ جعفر بن بشير عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة- التهذيب، و قالخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال العيدان و الجمعة.
[٢٠]
٨٢٦٠- ٢٠ التهذيب، ٣/ ١٣٦/ ٣٠/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد و قال في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون اللَّه عز و جل.
[٢١]
٨٢٦١- ٢١ التهذيب، ٣/ ١٣٥/ ٢٦/ ١ سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن صلاة الفطر و الأضحى فقال صلهما ركعتين في
[١] . الرّجل مكان الامام في المخطوطين و المطبوع من التهذيب.
[٢] . الحسن مكبّرا كذا في الأصل و المخطوطين من التهذيب و في المطبوع الحسين مصغّرا.