الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٩٠ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
يسعك أن تصليها وحدك استحبابا كما يسعك أن تصليها جماعة من غير أن تكون فريضة عليك إذ لا فريضة إلا مع إمام
[١٣]
٨٢٥٣- ١٣ التهذيب، ٣/ ٢٨٧/ ١٨/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام.
[١٤]
٨٢٥٤- ١٤ التهذيب، ٣/ ١٣٤/ ٢٤/ ١ سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن الفقيه، ١/ ٥٠٦/ ١٤٥٤ حريز عن زرارة عن أبي عبد اللَّه [١] ع قال صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
بيان
قد مضى هذا الخبر بإسناد آخر في أبواب المواقيت و دريت معناه في هذا الباب
[١٥]
٨٢٥٥- ١٥ التهذيب، ٣/ ١٢٧/ ١/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن التكبير في العيدين قال سبع و خمس و قال صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.
[١] . أبي جعفر عليه السّلام كذا في المطبوع و المخطوطين من التهذيب و المطبوع و المخطوطين من الفقيه.