الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨٩ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
الاستحباب إن اشترطنا المعصوم و يستفاد منه اشتراط العدد على التقديرين و قوله ع يقنت في الثانية لعل المراد به في الجمعة و هو محمول على التقية كما مضى
[١٠]
٨٢٥٠- ١٠ التهذيب، ٣/ ١٢٨/ ٧/ ١ التهذيب، ٣/ ١٣٥/ ٢٨/ ١ الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام.
[١١]
٨٢٥١- ١١ التهذيب، ٣/ ١٢٨/ ٣/ ١ عنه عن فضالة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا إقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء.
[١٢]
٨٢٥٢- ١٢ التهذيب، ٣/ ٢٨٧/ ١٧/ ١ عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له متى يذبح قال إذا انصرف الإمام قلت فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال إذا استقبلت الشمس و قال لا بأس أن تصلي وحدك و لا صلاة إلا مع إمام.
بيان
لعل المراد بقوله إذا استقبلت الشمس أنه حين فقد الإمام و صلاتك بهم جماعة تذبح إذا طلعت و ارتفعت و استقبلت و يحتمل أن يكون قوله فأصلي بهم جماعة استفهاما و قوله ع إذا استقبلت الشمس تقريرا له و تعيينا لوقتها و قوله لا بأس أن تصلي وحدك يعني به إذا فقدت شرائط وجوبها فحينئذ