الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨٦ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
[٢]
٨٢٤٢- ٢ الكافي، ٣/ ٤٥٩/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلا مع إمام [١].
[٣]
٨٢٤٣- ٣ الفقيه، ١/ ٥٠٦/ ١٤٥٦ زرارة عن أبي جعفر ع مثله.
بيان
يعني لا صلاة فريضة إلا مع إمام مرضي يجوز الاقتداء به كما يشعر به تنكير لفظ الإمام كما في أكثر النسخ و أصحها و يجوز أن يكون المراد بالإمام المعصوم ع فلا تكون واجبة إلا مع حضوره صلوات اللَّه عليه فإن الأخبار ليست محكمة في أحد المعنيين بل متشابهة فيهما.
قال في الفقيه و وجوب العيد أنما هو مع إمام عادل و هو أيضا متشابه و على التقديرين يجوز فعلها مع فقد هذا الشرط على جهة الاستحباب كما يظهر من الأخبار الآتية
[٤]
٨٢٤٤- ٤ الفقيه، ١/ ٥٠٤/ ١٤٥٣ جميل بن دراج عن الصادق ع أنه قال صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.
بيان
قال في الفقيه يعني أنهما من صغار الفرائض و صغار الفرائض سنن لرواية
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ١٢٨ رقم ٢٧٢ بهذا السند أيضا.