الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٨٥ - شرائط صلاة العيدين و فرضها
باب ١٨٢ شرائط صلاة العيدين و فرضها
[١]
٨٢٤١- ١ الكافي، ٣/ ٤٥٩/ ١/ ١ الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة- أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و ليس قبلهما و لا بعدهما صلاة و من لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه [١].
بيان
الصلاة المنفية قبل صلاة العيدين و بعدهما تشمل الموظفة و المبتدأة و القضاء و غيرها و احتمال كون المراد أن لا صلاة موظفة لهذه الفريضة كما لسائر الفرائض ينفيه ما يأتي في الباب الآتي من النهي عن قضاء وتر الليلة و على التقديرين مقيد بما قبل الزوال كما يأتي التصريح به قوله و من لم يصل مع إمام في جماعة تشمل من فقد الإمام أو وجده و لكن لم يدرك الصلاة معه و قوله فلا صلاة له أريد به الصلاة على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب حينئذ كما يأتي الأخبار فيه في هذا الباب إن شاء اللَّه و المقصود من هذا الكلام إثبات توحيدها و نفي تعددها إذا صليت جماعة كما يظهر من فحاوي الأخبار
[١] . أورده في التهذيب- ٣: ١٢٩ رقم ٢٧٦ بهذا السند أيضا.