موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٤ القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين
عن
القراءة، فالوقوف فيه زائداً على القيام اعتبر في الصلاة بمقتضى النص.
وأمّا اعتباره على سبيل الإطلاق، بدعوى دخله في مفهوم القيام ولو انصرافاً
فهو أوّل الكلام، بل ممنوع، لما عرفت من عدم وضوح أيّ مستند للانصراف
المزبور وعليه فمقتضى القاعدة على ضوء الضابطة السابقة بعد المعارضة بين
الدليلين هو التخيير بين الصلاة قائماً ماشياً وبين الصلاة جالساً.
و لكن الأظهر لزوم تقديم الأوّل، لصحيحة جميل{١}الناطقة
بتقديم الصلاة عن مطلق القيام على الجلوس وإن كان فاقداً لبعض القيود
المعتبرة فيه من الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال، لما عرفت{٢}من حكومتها على جميع أدلّة تلك القيود، ونتيجته تقديم الصلاة ماشياً على الصلاة جالساً.
و قد اتضح ممّا ذكرناه: ما في دعوى الماتن من تكرار الصلاة، حيث إنّه مبني
على العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه من غير تعيين، وقد عرفت لزوم تقديم
الصلاة ماشياً، ومعه لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي المزبور.
و فيما إذا دار الأمر بين الصلاة قائماً مع التفريج الفاحش بين الرجلين، وبين الصلاة جالساً قدّم الأوّل كما في المتن.
و هذا وجيه فيما إذا كان التفريج المزبور بمثابة يصدق معه عنوان القيام، بل قد تقدّم{٣}جواز
ذلك حتى اختياراً فضلاً عن صورة الدوران، لعدم الدليل على قدح مثله ما لم
يستوجب الإخلال بالقيام، وأمّا لو أخلّ به بحيث لم يصدق معه عنوانه، بل
تشكلت هيئة أُخرى في مقابل القيام والجلوس، فيشكل التقديم حينئذ، بل هو
ممنوع كما لا يخفى.
{١}الوسائل ٥: ٤٩٥/ أبواب القيام ب ٦ ح ٣.
{٢}في ص٢٠٣.
{٣}في ص١٩٠.