موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في واجبات الصلاة وأركانها
١ ص
(٢)
فصل في النيّة
٨ ص
(٣)
مسألة 1 يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلاً متعدِّداً
١١ ص
(٤)
مسألة 2 لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام
١٣ ص
(٥)
مسألة 3 إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر
١٧ ص
(٦)
مسألة 4 لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلاً
٢٠ ص
(٧)
مسألة 6 الأحوط(1)ترك التلفظ بالنيّة في الصلاة
٢١ ص
(٨)
مسألة 7 من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه
٢٢ ص
(٩)
ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه
٢٣ ص
(١٠)
أحدها أن يأتي بالعمل لمجرّد إراءة الناس
٢٣ ص
(١١)
الثالث أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضاً باطل
٢٦ ص
(١٢)
الرابع أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء
٣٠ ص
(١٣)
الخامس أن يكون أصل العمل للََّه
٣١ ص
(١٤)
السادس أن يكون الرياء من حيث الزمان
٣٢ ص
(١٥)
الثامن أن يكون في مقدّمات العمل
٣٣ ص
(١٦)
مسألة 9 الرياء المتأخر لا يوجب البطلان
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 10 العجب المتأخر لا يكون مبطلاً
٣٦ ص
(١٨)
مسألة 11 غير الرياء من الضمائم إمّا حرام أو مباح أو راجح
٤١ ص
(١٩)
مسألة 12 إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة 13 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل
٤٧ ص
(٢١)
مسألة 14 وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام
٤٨ ص
(٢٢)
مسألة 15 يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة
٤٩ ص
(٢٣)
مسألة 16 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك
٥٠ ص
(٢٤)
مسألة 17 لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحّت
٥٦ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً
٥٩ ص
(٢٦)
مسألة 20 لا يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى إلّا في موارد خاصّة
٦٣ ص
(٢٧)
أحدها في الصلاتين المرتبتين
٦٤ ص
(٢٨)
الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة
٦٩ ص
(٢٩)
الثالث إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً
٧١ ص
(٣٠)
الرابع العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة
٧٢ ص
(٣١)
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها
٧٣ ص
(٣٢)
السادس العدول من الجماعة إلى الانفراد
٧٤ ص
(٣٣)
الثامن العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام
٧٥ ص
(٣٤)
مسألة 21 لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة
٧٨ ص
(٣٥)
مسألة 24 لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها
٧٩ ص
(٣٦)
مسألة 26 لا بأس بترامي العدول كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها
٨١ ص
(٣٧)
مسألة 27 لا يجوز العدول بعد الفراغ، إلّا في الظهرين
٨٢ ص
(٣٨)
مسألة 28 يكفي في العدول مجرد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة
٨٣ ص
(٣٩)
مسألة 30 إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلاً
٨٦ ص
(٤٠)
مسألة 31 إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة اللّيل مثلاً فقصد الركعتين
٨٧ ص
(٤١)
فصل في تكبيرة الإحرام
٨٨ ص
(٤٢)
مسألة 1 لو قال (اللََّه تعالى أكبر)لم يصح
١٠٧ ص
(٤٣)
مسألة 2 لو قال اللََّه أكبر بإشباع فتحة الباء حتى تولّد الألف بطل
١٠٨ ص
(٤٤)
مسألة 5 يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار
١١٥ ص
(٤٥)
مسألة 6 من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم
١١٧ ص
(٤٦)
مسألة 7 الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان
١٢٤ ص
(٤٧)
مسألة 8 حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام
١٢٥ ص
(٤٨)
مسألة 10 يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام
١٢٧ ص
(٤٩)
مسألة 11 لمّا كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس
١٤٨ ص
(٥٠)
مسألة 13 يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(٥١)
مسألة 15 ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنّما هو على الأفضلية
١٦١ ص
(٥٢)
مسألة 16 إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم
١٦٢ ص
(٥٣)
فصل في القيام
١٦٦ ص
(٥٤)
مسألة 1 يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها
١٧٢ ص
(٥٥)
مسألة 2 هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما وجهان
١٧٣ ص
(٥٦)
مسألة 3 المراد من كون القيام مستحباً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه
١٧٥ ص
(٥٧)
مسألة 4 لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
١٧٦ ص
(٥٨)
مسألة 5 لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحّت صلاته
١٧٧ ص
(٥٩)
مسألة 7 إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
١٧٨ ص
(٦٠)
مسألة 8 يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار
١٨٤ ص
(٦١)
مسألة 9 الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق
١٩٦ ص
(٦٢)
مسألة 10 إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته
١٩٧ ص
(٦٣)
مسألة 13 يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره
٢٠٠ ص
(٦٤)
مسألة 14 القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين
٢٠١ ص
(٦٥)
مسألة 15 إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع
٢١١ ص
(٦٦)
مسألة 16 إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائماً جلس
٢٣٣ ص
(٦٧)
مسألة 17 لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود
٢٣٦ ص
(٦٨)
مسألة 18 لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط التكرار أيضاً
٢٣٨ ص
(٦٩)
مسألة 19 لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك
٢٤١ ص
(٧٠)
مسألة 20 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
٢٤٢ ص
(٧١)
مسألة 21 إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً
٢٤٤ ص
(٧٢)
مسألة 23 إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس
٢٤٦ ص
(٧٣)
مسألة 24 إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل
٢٤٧ ص
(٧٤)
مسألة 25 لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس
٢٤٩ ص
(٧٥)
مسألة 26 لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه
٢٥١ ص
(٧٦)
مسألة 28 لو ركع قائماً ثم عجز عن القيام فان كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً
٢٥٥ ص
(٧٧)
مسألة 29 يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات
٢٥٦ ص
(٧٨)
مسألة 30 من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 32 يستحب في حال القيام أُمور
٢٦٠ ص
(٨٠)
فصل في القراءة
٢٦٢ ص
(٨١)
مسألة 1 القراءة ليست ركناً
٢٩٧ ص
(٨٢)
مسألة 2 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
٢٩٩ ص
(٨٣)
مسألة 3 لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة
٣٠٥ ص
(٨٤)
مسألة 4 لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة
٣٢٠ ص
(٨٥)
مسألة 5 لا يجب في النوافل قراءة السورة
٣٢١ ص
(٨٦)
مسألة 6 يجوز قراءة العزائم في النوافل
٣٢٤ ص
(٨٧)
مسألة 8 البسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة
٣٢٦ ص
(٨٨)
مسألة 9 الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف وكذا والضحى وأ لم نشرح
٣٢٧ ص
(٨٩)
مسألة 10 الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة
٣٣٤ ص
(٩٠)
مسألة 11 الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها
٣٣٧ ص
(٩١)
مسألة 12 إذا عيّن البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عيّن
٣٤٢ ص
(٩٢)
مسألة 13 إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء
٣٤٣ ص
(٩٣)
مسألة 16 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف
٣٤٧ ص
(٩٤)
مسألة 17 الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
٣٦٣ ص
(٩٥)
مسألة 18 يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً
٣٦٤ ص
(٩٦)
مسألة 19 يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
٣٦٥ ص
(٩٧)
مسألة 20 يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء
٣٧٠ ص
(٩٨)
مسألة 21 يُستحب الجهر بالبسملة في الظّهرين للحمد والسورة
٣٨٤ ص
(٩٩)
مسألة 22 إذا جهر في موضع الإخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته
٣٩١ ص
(١٠٠)
مسألة 25 لا يجب الجهر على النساء في الصلاة الجهرية
٣٩٧ ص
(١٠١)
مسألة 26 مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه
٤٠١ ص
(١٠٢)
مسألة 27 المناط في صدق القراءة قرآناً كان أو ذكراً، أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الإحرام
٤٠٣ ص
(١٠٣)
مسألة 28 لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح
٤٠٤ ص
(١٠٤)
مسألة 29 من لا يكون حافظاً للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف
٤٠٥ ص
(١٠٥)
مسألة 30 إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه
٤٠٨ ص
(١٠٦)
مسألة 31 الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها
٤١٢ ص
(١٠٧)
مسألة 33 مَن لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف
٤١٨ ص
(١٠٨)
مسألة 35 لا يجوز أخذ الأُجرة على تعليم الحمد والسورة
٤٢٥ ص
(١٠٩)
مسألة 36 يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة
٤٢٨ ص
(١١٠)
مسألة 37 لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفاً بحرف
٤٣٠ ص
(١١١)
مسألة 38 يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة(اللََّه)و(الرّحمََن)و(الرّحيم)و(اهدنا)و نحو ذلك
٤٣٢ ص
(١١٢)
مسألة 40 يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها
٤٣٣ ص
(١١٣)
مسألة 42 المدّ الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد
٤٣٤ ص
(١١٤)
مسألة 43 إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل
٤٣٥ ص
(١١٥)
مسألة 45 إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختياراً أو اضطراراً بحيث خرجت عن الصدق بطلت
٤٣٦ ص
(١١٦)
مسألة 48 الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب
٤٣٧ ص
(١١٧)
مسألة 49 الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف
٤٣٨ ص
(١١٨)
مسألة 50 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة
٤٣٩ ص
(١١٩)
مسألة 51 يجب إدغام اللّام مع الألف واللّام في أربعة عشر حرفاً
٤٤٤ ص
(١٢٠)
مسألة 52 الأحوط الإدغام في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم ممّا اجتمع المثلان في كلمتين
٤٤٥ ص
(١٢١)
مسألة 55 ينبغي أن يميّز بين الكلمات، ولا يقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة
٤٤٦ ص
(١٢٢)
مسألة 58 يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه كفُؤاً بضم الفاء وبالهمزة
٤٤٧ ص
(١٢٣)
مسألة 60 إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء أو مخرج الحرف
٤٤٨ ص
(١٢٤)
فصل في الركعة الثالثة والرابعة
٤٤٩ ص
(١٢٥)
مسألة 1 إذا نسي الحمد في الركعتين الأُوليين، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين
٤٧٢ ص
(١٢٦)
مسألة 2 الأقوى كون التسبيحات أفضل
٤٧٣ ص
(١٢٧)
مسألة 3 يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات
٤٨١ ص
(١٢٨)
مسألة 5 إذا أجهر عمداً بطلت صلاته
٤٨٥ ص
(١٢٩)
مسألة 6 إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات
٤٨٦ ص
(١٣٠)
مسألة 8 إذا قرأ الحمد بتخيل أنّه في إحدى الأولتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين
٤٨٧ ص
(١٣١)
مسألة 9 لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحت صلاته
٤٨٩ ص
(١٣٢)
مسألة 10 لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن
٤٩٠ ص
(١٣٣)
مسألة 11 لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود
٤٩١ ص
(١٣٤)
مسألة 12 إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة
٤٩٢ ص
(١٣٥)
فصل في مستحبات القراءة
٤٩٣ ص
(١٣٦)
مسألة 1 يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة
٤٩٧ ص
(١٣٧)
مسألة 8 الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله إياك نعبد وإياك نستعين
٤٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 9 قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار
٥٠١ ص
(١٣٩)
مسألة 10 إذا سمع اسم النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في أثناء القراءة
٥٠٢ ص
(١٤٠)
مسألة 12 إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
٥٠٣ ص
(١٤١)
مسألة 13 في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة
٥٠٦ ص
(١٤٢)
مسألة 16 الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات
٥٠٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١٣ يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام

و هو في مقام التعليم وبيان كل ما يعتبر فيها حتى أنّه(عليه السلام)أشار إلى بعض المستحبات كما عرفت. مع أنّ هذه أحرى بالذكر على تقدير الوجوب. وبالجملة فلا ينبغي الارتياب في فساد هذا القول.
و أمّا مقالة الإسكافي، من اختصاص الوجوب بتكبيرة الإحرام، فيمكن أن يستدل له بعدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات...» إلخ‌{١}فانّ ظاهر الأمر بالرفع الوجوب، ولا يقدح الاشتمال على بسط الكفين والدعاء ونحوهما من الأُمور المستحبة، لقيام القرينة الخارجية على الاستحباب فيها دونه كما لا يخفى.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ اِنْحَرْ } قال: «هو رفع يديك حذاء وجهك»{٢}و حيث إنّ المخاطب في قوله(عليه السلام)«هو رفع يديك» هو عبد اللََّه بن سنان، فيعلم أنّ توجه الخطاب في قوله تعالى‌ { وَ اِنْحَرْ } إلى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لكونه فرداً من المصلين، لا بما أنّه نبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و إلّا لما طبّقه الإمام(عليه السلام)عند تفسير الآية على الراوي.
فيظهر من ذلك أنّ الخطاب في الآية المباركة عام لجميع المصلين، فلا يتوقف الاستدلال بهذه الصحيحة على إثبات قاعدة الاشتراك بيننا وبينه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)التي قد يتأمّل فيها، لاختصاصه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)بأحكام لا تعدوه ولعلّ المقام منها. نعم، ربما يحتاج إلى القاعدة في غير هذه الصحيحة ممّا ورد في تفسير الآية كرواية الأصبغ بن نباتة ونحوها{٣}.


{١}الوسائل ٦: ٢٤/ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

{٢}الوسائل ٦: ٢٧/ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٤.

{٣}الوسائل ٦: ٢٩/ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٣.