موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩١ - مسألة ٨ يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار
صدق معه القيام، فالمشهور هو الجواز تمسكاً بإطلاقات أدلة القيام، لكن عن المفيد في المقنعة{١}، والصدوق في المقنع{٢}، ومال إليه في الحدائق{٣}عدم التباعد بين الرجلين أزيد من الشبر.
و استندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا قمت
إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى
شبر أكثره...» إلخ{٤}هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام، وهو المطابق للكافي والحدائق{٥}، ورواها أيضاً في الوسائل في أبواب أفعال الصلاة{٦}لكن
بزيادة كلمة«من» بين لفظي«أقل» و«ذلك» فنقلها هكذا«إصبعاً أقل من ذلك إلى
شبر أكثره» وهو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة، وأمّا الجديدة، فموافقة
للأُولى{٧}.
لكن الصحيح هي العبارة الأُولى، لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى. هذا، وقد حمل شيخنا البهائي(قدس سره){٨}الإصبع المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد بثلاثة أصابع مفرّجات، المذكور في صحيحة حماد{٩}و لا يخفى بعده فانّ المتداول في التحديد بالإصبع إرادة العرض دون الطول.
{١}لاحظ المقنعة: ١٠٤.
{٢}لاحظ المقنع: ٧٦.
{٣}الحدائق ٨: ٦٥.
{٤}الوسائل ٥: ٥١١/ أبواب القيام ب ١٧ ح ٢.
{٥}الكافي ٣: ٣٣٤/ ١، الحدائق ٨: ٣.
{٦}الوسائل ٥: ٤٦١/ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣. [و لكن زيادة«من» توجد في الطبعة المصححة بتصحيح الشيخ عبد الرحيم الرباني].
{٧}التهذيب ٢: ٨٣/ ٣٠٨.
{٨}الحبل المتين: ٢١٢.
{٩}الوسائل ٥: ٤٥٩/ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.