موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٣ - مسألة ٣ يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأُخرى التسبيحات
لو اختاره في الأخيرتين{١}لكن المستند هي الصحيحة الأُولى المطلقة، إذ لا تنافي بين المثبتين حتى تراعى صناعة الإطلاق والتقييد كما لا يخفى.
و ربما يستدل للحكم بصحيحة علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن(عليه
السلام)عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام
يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا بأس، وإن سكتّ فلا بأس»{٢}بناءً
على إرادة الإخفات من الصمت، إذ لا صمت للإمام في شيء من الركعات إجماعاً
وإرادة الأخيرتين من الركعتين، فانّ توصيفهما بذلك يكشف عن معهودية الحكم
كذلك، وأنّ الخفت فيهما شيء مسلّم مفروغ عنه.
لكنه كما ترى، فانّ المراد بالركعتين الأولتان قطعاً، بشهادة الجواب بتخيير
المأموم بين القراءة والسكوت، إذ لا سكوت في الأخيرتين، لعدم تحمل الإمام
هنالك بالضرورة، وإنّما مورده الأولتان اللتان يتحمل فيهما الإمام.
فالصحيحة ناظرة إلى حكم الأوّلتين من الصلوات الإخفاتية، فتكون أجنبية عمّا
نحن فيه بالكلية.
و يؤيد ما ذكرناه: أنّ لابن يقطين صحيحة أُخرى بعين هذا السند عن أبي الحسن(عليه السلام)و قد سأله عن حكم الأوّلتين في الصلوات الجهرية{٣}فسأله(عليه
السلام)عن حكم المأموم في الركعتين الأوّلتين تارة في الجهرية وأُخرى في
الإخفاتية فأجاب(عليه السلام)فيهما بالتخيير بين القراءة والسكوت. فالعمدة
في الاستدلال ما عرفت. وأمّا بقية الوجوه المذكورة في المقام فكلها ساقطة
لا ينبغي الالتفات إليها.
{١}الوسائل ٦: ٨٦/ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ٢.
{٢}الوسائل ٨: ٣٥٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١٣.
{٣}الوسائل ٨: ٣٥٨/ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.