فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ٧٩ - بيع أواني الذهب والفضة


____________________
والخنزير بلا دخل للاتصال فيه، قريبة جدا، وعليه فلا يجوز بيع أجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين. نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال: قلت له: إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال (ع): إذا فرغ فليغسل يده (١). ونحوه غيره من النصوص المعتبرة. ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع أجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع الميتة الصادقة عليهما.
حكم بيع المتنجس التاسعة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير على المشهور بين الأصحاب، بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بقوله (ع) في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس (٢).
وأورد عليه الشيخ: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة: لأن ظاهر الوجه هو العنوان.
وقد استدل هو قده لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ.
وفيه: ما تقدم من ضعف سند هذه النصوص فلا يعتمد عليها.
وأورد عليه الأستاذ الأعظم: بأن المراد من الحرمة فيها إن كان هو الحرمة الذاتية فلا تشمل المتنجس، وإن كان هو الأعم منها ومن الحرمة العرضية فلا وجه

(١) الوسائل باب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب ما يكتسب به حديث ١.
(٧٩)