فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٨٩

المسوخ البرية كالقردة والدب - والبحرية كالجري والسلاحف والطافي.
____________________
أن بذل المال القليل لا يعد سفها.
فتحصل: أن الأظهر جواز بيعه، نعم إذا كان المنفعة النادرة في بعض الحالات كحال الاضطرار ولم يكن ذلك الشئ قليل الوجود أو كان كذلك ولكن كانت مؤونة حفظه إلى وقت الحاجة كثيرة لا يصح بيعه، لأن مثل هذا الشئ لا يبذلون العقلاء بإزائه الشئ، بل يرون بذل المال بإزائه اعطائه مجانا وبلا عوض.
بقي الكلام فيما ذكره المصنف ره مثالا لما ينتفع به بقوله (كالمسوخ البرية كالقردة والدب والبحرية كالجري والسلاحف والطافي) ونحوه كلام غيره من الأساطين وإن اختلفت كلماتهم في تعداد المسوخ البرية والبحرية - وحيث إنه لم يدل دليل على كون المسوخية مناطا للمنع فالعمدة ملاحظة ما ذكرناه مناط للمنع في كل مورد.
ثم إن المصنف ره في التذكرة استشكل في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، ثم استقرب المنع قال: لندور الانتفاع فيشمل ما لا منفعة فيه إذ كل شئ فله نفع ما. انتهى.
وفيه: أنه لا مانع من الالتزام بجواز كل ما له نفع ما فإن قيل: إنه يشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع المانع عن التمسك بالاطلاق.
أجبنا عنه: بما سيأتي من عدم اعتبار المال بعنوانه في البيع، مع أنه يمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة.
فإن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهما، بل كل ما يكون تجارة عن تراض ممضاة شرعا.
واستدل الشيخ قده على عدم الاعتناء بالمنفعة النادرة بما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على المنفعة النادرة كالشحوم على اليهود، فلولا أن
(١٨٩)