فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٨٧

الرابع ما لا ينتفع به يحرم التكسب به.
____________________
وجهه جعل المقسم وجوه معايش العباد، ومن المعلوم أن حرمة ما يتعيش به الحاصل بالمعاملة مستلزمة لفساد المعاملة، وإلا لم يكن وجه لحرمة التصرف فيما انتقل إليه.
وبهذا البيان ظهر أنه لا يلزم تخصيص الأكثر حكم بيع ما لا منفعة فيه النوع (الرابع: ما لا ينتفع به) ولو نادرة (يحرم التكسب به) كما طفحت به كلماتهم.
أقول: لا ينبغي التوقف في عدم صحة البيع الواقع على ما لا منفعة له ولو نادرة لعدم صدق حقيقة البيع، وهي الاعطاء لا مجانا، بل بعوض، فإن ما لا منفعة فيه اعطاء الشئ في مقابله إنما يكون مجانيا وبلا عوض، ولا تشمله سائر العناوين كالتجارة عن تراض، إنما الكلام فيما له منفعة نادرة، فمقتضى العمومات هي الصحة لشمول جميع تلك العناوين من البيع والتجارة عن تراض والعقد له.
واستدل لعدم الصحة. بوجوه: الأول: إن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل فيشمله قوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم... الخ) (١).
الثاني: أنه لا يكون مالا عرفا، فالمعاملة الواقعة عيه لا تكون بيعا، لأنه على ما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال.
الثالث: الاجماع على أن الشارع المقدس لم يعتن بالمنافع النادرة.
الرابع: إن الأخبار ظاهرة في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة النادرة، فإن أغلب موارد حكمه بفساد المعاملة كالمعاملة على الأشربة المحرمة لا تخلو عن منفعة محللة

(١) النساء - آية ٢٩.
(١٨٧)