فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١٢٢


____________________
والمتنجسة، وشموله للمتنجسات إنما يكون بعنوان واحد وهو عنوان ملاقي النجس وهو واحد، وباقي العناوين عشرة، فخروج جميع أفراد المتنجسات لا يوجب تخصيص الأكثر، فضلا عن أكثرها.
وأضعف من هذا الايراد ما أورده بعض أعاظم المحشين ره على الاستدلال بها وهو:
أن (فاجتنبوه) ظاهر في عدم الانتفاع بالمنافع الظاهرة التي في كل شئ بحسبه، لا مطلق المنافع.
فإنه يرد عليه: أن الاجتناب المطلق الذي أمر به ظاهر في عدم الانتفاع بجميع المنافع، مع أن مقتضى ما ذكره دلالة الآية على حرمة جميع المنافع الظاهرة حتى غير المشروطة بالطهارة كاتخاذ النعل من جلد الميتة كما اعترف به، وعليه فبضميمة عدم الفصل يثبت الحكم في الجميع.
ومنها قوله تعالى (والرجز فاهجر) (١).
ويرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة بعض ما أوردناه على الآية السابقة وهو عدم كون الرجز بمعنى النجس بالمعنى الشامل للمتنجس، ولكن لو تم ذلك وثبت صح الاستدلال بها، ولا يرد عليه شئ مما أورد على الاستدلال بالآية المتقدمة.
ومنها: قوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) (٢).
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المراد من التحريم خصوص الأكل، وقد تقدم في مسألة بيع الأرواث تمامية ذلك وعدم ورود شئ مما أورد عليه، مضافا إلى ما تقدم في مسألة شرب أبوال ما يؤكل لحمه من أن المراد بالخبيث هو ما فيه مفسدة ورداءة، ولم يثبت كون المتنجس منه بهذا المعنى.

(١) سورة المدثر - آية ٦.
(٢) سورة الأعراف آية ١٥٧.
(١٢٢)