فقه الصادق (ع)
(١)
كتاب المتاجر
٦ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٦ ص
(٣)
فقه الرضا (ع)
٨ ص
(٤)
دعائم الاسلام
٩ ص
(٥)
معنى حرمة الاكتساب
١١ ص
(٦)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٤ ص
(٧)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
١٦ ص
(٨)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
١٨ ص
(٩)
حكم بيع العذرة
١٩ ص
(١٠)
بيع الأرواث الطاهرة
٢٢ ص
(١١)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٢٣ ص
(١٢)
حكم المعاوضة على الميتة
٢٧ ص
(١٣)
حكم بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٣١ ص
(١٤)
حكم بيع الدم
٣٤ ص
(١٥)
حكم بيع الكلب
٣٨ ص
(١٦)
حكم بيع الخنزير
٣٩ ص
(١٧)
حكم بيع المتنجس
٤٢ ص
(١٨)
بيع الكلب الحارس
٤٤ ص
(١٩)
بيع العصير العنبي
٤٧ ص
(٢٠)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٥٢ ص
(٢١)
وجوب الاعلام بالنجاسة حين البيع
٥٦ ص
(٢٢)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
٥٧ ص
(٢٣)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
٦٢ ص
(٢٤)
الاستصباح تحت الظلال
٦٣ ص
(٢٥)
المعاملة على الأعيان النجسة
٧١ ص
(٢٦)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
٧٢ ص
(٢٧)
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة
٧٣ ص
(٢٨)
بيع آلات القمار
٧٧ ص
(٢٩)
بيع أواني الذهب والفضة
٧٨ ص
(٣٠)
بيع العنب ليعمل خمرا
٨٥ ص
(٣١)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
٨٩ ص
(٣٢)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٩٨ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٤ - الصفحة ١١٩


____________________
واستدل لعدم جواز الانتفاع به مع أن الأصل يقتضي الجواز، وهو أصالة البراءة وقاعدة الحل، بجملة من الآيات والروايات أما الآيات:
فمنها قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه... الخ) (١).
وقبل بيان كيفية الاستدلال بالآية الشريفة لا بأس ببيان ما هو المراد منها بحسب الظاهر.
فأقول: ليس المراد من الرجس النجس، إذ مضافا إلى أنه لا يوافق عليه العرف ولم يذكر ذلك أحد معانيه في كتب اللغة، لا يناسب مع المذكورات في صدر الآية الشريفة التي جعل الرجس خبرا لها أو للفعل المتعلق بها كما لا يخفى.
ودعوى أن الآية على طريقة اللف المرتبين فكان الرجس محمولا على الخمر وعمل الشيطان محمولا على البقية، فلا مانع من إرادة النجس من الرجس، مندفعة بأنه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر، أنه إن قدر في صدر الآية الانتفاع فلا معنى لحمل الرجس بهذا المعنى على الانتفاع بالخمر أيضا، وإلا فلا يلائم ذلك مع أفراد الضمير في قوله (فاجتنبوه) إذ بعد ما لا يمكن ارجاعه إلى المذكورات على هذا التقدير وإلا كان اللازم الاتيان بضمير الجمع يتعين الاتيان بضمير المثنى، كما لا يخفى.
كما أنه ليس المراد به القذر المعنوي، إذ نفس الأزلام مثلا - وهي السهام الخاصة - ليست من القذارات المعنوية، والانتفاع بها بالتفأل حرام لا قذر كما هو واضح، فالمراد به العمل القبيح إما باستعماله فيه بناءا على كونه مشتركا لفظيا بين ما ذكر له من المعاني، أو بإرادته منه بناءا على كونه مشتركا معنويا، وحمله حينئذ على

(١) سورة المائدة آية ٩١.
(١١٩)