سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٤٠ - الباب الرابع و الثمانون فيما أخبر به (صلّى اللّه عليه و سلّم) على سبيل الإجمال
صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلّى، ثم صعد المنبر، فخطب حتى غربت الشّمس فأخبرنا بما كان و بما هو كائن إلى يوم القيامة فما علمنا احتفظناه فأعلمنا أحفظنا.
و روى الإمام أحمد و ابن سعد عن أبي ذرّ رضي اللّه عنه قال: لقد تركنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و ما يقلّب طائر جناحين في السّماء إلّا ذكر لنا منه علما.
و روى عبد بن حميد عن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: قام فينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) مقاما فحدّثنا بما هو كائن إلى يوم القيامة.
و روى الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي اللّه عنها أنها سألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن الحمّام، فقال: «إنه سيكون بعدي حمّامات، و لا خير في الحمامات للنساء»، فقالت: يا رسول اللّه إنها تدخله بإزار فقال: «لا و إن دخلته بإزار و درع و خمار، و ما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر فيما بينها و بين ربّها».
و روى أبو داود و البيهقي و ابن ماجة عن ابن عمر رضي اللّه عنه أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «إنّكم ستفتح لكم أرض العجم، و ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمّامات، فلا يدخلنّها الرّجال إلا بإزار، و امنعوها النّساء إلا مريضة أو نفساء».
و روى ابن عديّ في الكامل و الخطيب في المتفق و أبو القاسم النجار في كتاب الحمّام و ابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنّها ستفتح عليكم الشام فستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمّامات، هي حرام على رجال أمتي إلا بالأزر و على نساء أمتي إلا نفساء أو مريضة».
و روى عن المقدام بن معدي كرب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنكم ستفتحون أفقا فيها بيوت يقال لها الحمّامات [حرام على أمتي دخولها» فقالوا: يا رسول اللّه إنها تذهب الوصب، و تنقي الدرن قال: «فإنها حلال لذكور أمتي في الأزر، حرام على إناث أمتي]».
و روى أبو داود و البيهقي عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنها ستفتح لكم أرض العجم، و ستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمّامات، فلا يدخلنّها الرّجال إلا بالإزار، و امنعوها النّساء إلا مريضة أو نفساء».
و روى ابن عديّ و الخطيب في المتّفق و أبو القاسم البخاري في كتاب الحمّامات و ابن عساكر عن عمر رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «إنّها ستفتح عليكم الشّام، و تجدون فيها بيوتا يقال لها الحمّامات، هي حرام على رجال أمتي إلا بالأزر و على نساء أمتي إلا نفساء أو سقيمة».