دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٢ - حدُّ الزنا
وأما تقييد ثبوت الرجم فى حق الزانية المحصنة بما اذا كان الزانى بها بالغاً ، فلما تقدم.
وقيل : أن الحكم فى حق الزانى ذلك أيضاً فلا يثبت فى حقه الرجم اذا كانت المزنى بها مجنونة أو صبية ، بل يثبت الجلد واختاره المحقق ـ ١ ـ أيضاً. [١]
١٢ ـ وأما ثبوت الجلد والرجم معاً فى حق الشيخ والشيخة المحصنين ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدلّ عليه صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه ٧ : « فى الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم. والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة ». [٢]
واطلاقها وإن اقتضى ثبوت الجمع فى حق غير المحصن أيضاً إلاّ أنّه قد يقال بلزوم تقييده بالاحصان ، لصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر ٧ : « قضي أميرالمؤمنين ٧فى الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة. وقضى للمحصن الرجم وقضي فى البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفى سنة فى غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولميدخل بها » [٣] ، فإنّ فقرة : « وقضى للمحصن الرجم » تدلّ على أنّ الرجم خاص بالمحصن ولايثبت فى حق غيره.
وهل تدلّ الفقرة المذكورة على ثبوت الرجم وحده ومن دون جلد فى حق المحصن ـ لتعارض صحيحة الحلبى ـ أو هى ساكتة من هذه الناحية؟ لا يبعد الثاني. ومعه فلاتعارض صحيحة الحلبى الدالة على إضافة الجلد الى الرجم.
١٣ ـ وأما ثبوت الجلد والجز والنفى من البلد فى حق البكر ، فتدل عليه صحيحة
[١] شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٨ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٩.
والبكر والبكرة هما من تزوج ولميدخل. وقد عبر عنهما فى بعض الروايات بمن املك ولميدخل.
[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٢.