دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٩ - الطيور
يؤكل منه؟ فقال : لاتأكل ما لمتكن له قانصة » [١] ، وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه ٧ : « كُلْ من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة ... والقانصة والحوصلة يمتحن بهما الطير ما لايعرف طيرانه وكل طير مجهول » [٢] ، ورواية ابن بكير عن أبيعبداللّه ٧ : « كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصة أو حوصلة ». [٣]
وقد ورد فى سند الأخيرة سهل. والأمر فيه إن كان سهلاً فلا مشكلة وإلاّ فحجيتها ـ من حيث علامية الصيصة التى لمترد إلاّ فيها ـ تبتنى على القول بكبري الانجبار.
٥ ـ وأمّا أن العلامة الثالثة هى فى طول فقدان العلامة الثانية ، فيمكن استفادته من موثقة سماعة المتقدمة.
٦ ـ وأمّا الاكتفاء بأحد الاُمور الثلاثة فى ثبوت الحل للحيوان ، فباعتبار أن ذكرها فى الروايات متفرقة دليل على عدم اعتبار اجتماعها. هذا مضافاً الى دلالة موثقة سماعة ورواية ابن بكير ـ المتقدمتين فى رقم ٤ ـ على ذلك بوضوح.
٧ ـ وأمّا عدم الفرق بين طير البر وطير الماء فى الاحكام المتقدمة ، فباعتبار إطلاق النصوص المتقدمة ، بل إنّ رواية مسعدة بن صدقة عن أبيعبداللّه ٧ : « كلْ من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له. قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك » [٤] صريحة فى التعميم.
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٨ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣. [٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٥. [٤] وسائل الشيعة : ١٦ / ٤١٩ ، باب ١٨ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٤.