دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
مقدمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب القضاء
١١ ص
(٣)
القضاء فى الشريعة
١٣ ص
(٤)
الشروط اللازمة فى القاضى
١٧ ص
(٥)
كيفية القضاء
١٩ ص
(٦)
شروط سماع الدعوى
٢٢ ص
(٧)
وسائل الاثبات
٢٤ ص
(٨)
أحكام عامة فى باب القضاء
٢٨ ص
(٩)
كتاب الشهادات
٣٥ ص
(١٠)
شرائط الشاهد
٣٧ ص
(١١)
اختلاف الحقوق فى الاثبات
٤٢ ص
(١٢)
أحكام عامة فى باب الشهادات
٥١ ص
(١٣)
كتاب الإقرار
٥٧ ص
(١٤)
حقيقة الإقرار ومدرك حجيته
٥٩ ص
(١٥)
من أحكام الاقرار
٦٠ ص
(١٦)
كتاب اللقطة
٦٣ ص
(١٧)
اللقطة وأقسامها
٦٥ ص
(١٨)
من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص
٦٦ ص
(١٩)
أحكام اللقيط
٧٢ ص
(٢٠)
من أحكام مجهول المالك
٧٣ ص
(٢١)
كتاب الغصب
٧٧ ص
(٢٢)
اسباب الضمان
٧٩ ص
(٢٣)
الغصب والأحكام الثابتة له
٨٦ ص
(٢٤)
من احكام الغصب
٨٧ ص
(٢٥)
كتاب الاطعمة والاشربة
٩٧ ص
(٢٦)
أفراد ما يحرم تناوله
٩٩ ص
(٢٧)
حيوان البحر
٩٩ ص
(٢٨)
حيوان البرّ
١٠١ ص
(٢٩)
الطيور
١٠٧ ص
(٣٠)
ما يحرم من الحيوان المذبوح
١١٠ ص
(٣١)
التحريم الطارئ
١١١ ص
(٣٢)
كتاب الصيد والذباحة
١١٥ ص
(٣٣)
وسائل تحقق التذكية
١١٧ ص
(٣٤)
الذبح
١١٧ ص
(٣٥)
النحر
١٢٧ ص
(٣٦)
الاصطياد
١٢٩ ص
(٣٧)
الحيوان الوحشى
١٢٩ ص
(٣٨)
الاصطياد بالكلب
١٣٠ ص
(٣٩)
الاصطياد بالسلاح
١٣٧ ص
(٤٠)
السمك والجراد
١٤٠ ص
(٤١)
ما يقبل التذكية واثرها
١٤٤ ص
(٤٢)
كتاب الأنفال والمشتركات
١٤٧ ص
(٤٣)
أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
١٥٦ ص
(٤٤)
من أحكام المشتركات
١٦٢ ص
(٤٥)
كتاب الإرث
١٦٩ ص
(٤٦)
ما يوجب الإرث
١٧١ ص
(٤٧)
فروض الإرث
١٧٣ ص
(٤٨)
الارث بالفرض وبالقرابة
١٧٧ ص
(٤٩)
الحجب
١٨٠ ص
(٥٠)
العول والتعصيب
١٨٦ ص
(٥١)
من تفاصيل إرث الطبقات
١٩٠ ص
(٥٢)
إرث الطبقة الثانية
١٩٥ ص
(٥٣)
إرث الطبقة الثالثة
١٩٩ ص
(٥٤)
كتاب الحدود
٢٠٣ ص
(٥٥)
موجبات الحدّ
٢٠٥ ص
(٥٦)
الأول الزنا
٢٠٥ ص
(٥٧)
حدُّ الزنا
٢٠٨ ص
(٥٨)
الإحصان
٢١٣ ص
(٥٩)
شرائط ثبوت حدِّ الزنا
٢١٦ ص
(٦٠)
الوسائل المثبتة للزنا
٢١٧ ص
(٦١)
كيفية اقامة الحدِّ
٢١٩ ص
(٦٢)
الثاني اللواط
٢٢٠ ص
(٦٣)
الثالث التفخيذ
٢٢٢ ص
(٦٤)
الرابع السَّحق
٢٢٤ ص
(٦٥)
الخامس القذف
٢٢٥ ص
(٦٦)
السادس شرب المسكر
٢٢٧ ص
(٦٧)
السابع السرقة
٢٢٨ ص
(٦٨)
الثامن المحاربة والإفساد
٢٣٢ ص
(٦٩)
التعزير
٢٣٣ ص
(٧٠)
اقامة الحدود فى عصر الغيبة
٢٣٤ ص
(٧١)
كتاب القصاص
٢٣٧ ص
(٧٢)
القصاص واقسامه
٢٣٩ ص
(٧٣)
قصاص النفس
٢٤١ ص
(٧٤)
متى يصدق القتل متعمداً
٢٤٢ ص
(٧٥)
اقسام القتل
٢٤٣ ص
(٧٦)
وسائل اثبات القتل عمداً
٢٤٦ ص
(٧٧)
من احكام قصاص النفس
٢٥٠ ص
(٧٨)
قصاص ما دون النفس
٢٥٦ ص
(٧٩)
كتاب الديات
٢٥٩ ص
(٨٠)
الدية واقسامها
٢٦١ ص
(٨١)
مقادير الديات
٢٦٣ ص
(٨٢)
دية القتل عمداً
٢٦٣ ص
(٨٣)
دية الشبيه بالعمد
٢٦٦ ص
(٨٤)
دية الخطأ المحض
٢٦٧ ص
(٨٥)
دية الجوارح
٢٦٨ ص
(٨٦)
دية الأصابع
٢٦٩ ص
(٨٧)
دية الحمل
٢٧٠ ص
(٨٨)
من احكام القتل والديات
٢٧١ ص
(٨٩)
الأرش والحكومة
٢٧٢ ص
(٩٠)
دية المرأة
٢٧٤ ص
(٩١)
العاقلة
٢٧٤ ص
(٩٢)
فهرس
٢٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٢ - ما يوجب الإرث

والولاء على ثلاثة أنحاء مترتبة : ولاء العتق ، ثم ولاء ضامن الجريرة[١] ، ثم ولاء الإمامة.

ومع تحقق المصداق للولاء السابق ، لاتصل النوبة الى الولاء اللاحق.

والإرث بالولاء لاتصل النوبة اليه إلاّ بعد فقدان جميع طوائف النسب ، بخلاف الإرث بالزوجية ، فإنّه يجتمع مع الإرث بالنسب.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ الموجب للإرث هو النسب تارةً والسبب اُخرى وأن طوائف النسب ثلاث بخلاف السبب فإنّه على نحوين ، فيمكن عدّه من واضحات الفقه ولم‌يقع فيه خلاف وإن كان لايوجد نص يدل على ذلك بالترتيب المذكور ، ولكن ذلك غير مهم بعد تسالم الأصحاب عليه. أجل ، قد يستفاد ذلك من ضم النصوص بعضها الي البعض الآخر.

٢ ـ وأما أن كل طائفة من طوائف النسب لاترث مع وجود سابقتها ، فهو وان كان متسالماً عليه إلاّ أنّه يمكن استفادته من بعض الروايات التى تأتى الإشارة اليها عند البحث عن تفاصيل إرث الطبقات.

وهكذا الحال فى اجتماع الإرث بالزوجية مع جميع طبقات النسب فإنّه متسالم عليه وتأتى الاشارة الى بعض الروايات الدالة عليه عند البحث عن تفاصيل الإرث بالزوجية.


[١] المراد به : تعاقد شخصين على أنّ أحدهما اذا تحققت منه جناية يقوم الآخر بدفع الدية عنه فى مقابل أن يرثه إذا مات ولم‌يكن له وارث ، فيقول له : « عاقدتك على أن تعقل عنى وترثني » ، فيقول الآخر : « قبلت ». والمراد من العقل : الدية. وتعقل عني : تدفع عنى دية جنايتي ، وهذا التعاقد قد يكون من كلا الطرفين وقد يكون من أحدهما.