دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٥ - الخامس القذف
والمشهور أنّ ذلك حدٌّ للمحصنة أيضاً. وقيل : بل ذلك حدُّ غير المحصنة ، وأما هى فحدّها الرجم.
٢ ـ وأما أنّه مع التكرر وإقامة الحدّ مرتين يلزم القتل فى الثالثة ، فقد تقدم وجهه عند بيان حدِّ التفخيذ.
٣ ـ وأما أنّ السحق يثبت بأربعة رجال ، فقد تقدم وجهه فى باب الشهادات.
الخامس : القذف
حدُّ القذف ـ وهو رمى الغير بالزنا أو باللواط ـ ثمانون جلدة. ولايثبت إلاّ مع إحصان المقذوف.
ومع تكرر القذف من القاذف وحدِّه مرتين يقتل فى الثالثة.
وسابُّ النبى ٩أو بضعته الطاهرة ٣أو أحد الأئمة من أبنائها :: يجب علي سامعه قتله ، إلاّ أن يخاف على نفسه الضرر.
ويثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالاقرار مرة واحدة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن حدَّ القذف ثمانون جلدة ، فيدلّ عليه صريح الكتاب العزيز : ( والذين يرمون المحصنات ثم لميأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واُولئك هم الفاسقون ). [١] ومورده وإن كان خاصاً برمى المحصنة إلاّ أنه يتعدّى الى رمى المحصن إما بتنقيح المناط أو بضمّ عدم القول بالفصل وبقطع النظر عن ذلك ، تكفينا صحيحة أبيبصير عن أبيجعفر ٧ : « امرأة قذفت رجلاً ، قال :
[١] النور : ٤.