دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - حيوان البرّ
أبي جعفر ٧ : « سُئل عن سباع الطير والوحش ... فقال : ليس الحرام إلاّ ما حرم اللّه في كتابه ... » [١] وغيرها ، إلاّ أنه لهجران مضمونها بين الأصحاب ساقطة عن الحجية.
ج ـ المسوخ ، كالقردة والخنازير و ... ولا خلاف فى تحريمها. وتدل على ذلك صحيحة الحلبى عن أبيعبداللّه ٧ : « سألته عن أكل الضبّ ، فقال : إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ » [٢] وموثقة سماعة عن أبيعبداللّه ٧ : « حرّم اللّه ورسوله المسوخ جميعها » [٣] وغيرهما.
د ـ الحشرات ، وهى كل حيوان يأوى ثقوب الأرض ، كالحيّة والعقرب والجرذ والفأرة و ... ولم يعرف خلاف فى حرمتها ، إلاّ أنّه لا دليل على ذلك سوى رواية دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين ٧ : « أنّه نهى عن الضبّ والقنفذ وغيره من حشرات الأرض ». [٤]
وهى وإن كانت مرسلة كبقية روايات دعائم الاسلام إلاّ أنّه بناءً على تمامية كبرى الانجبار تعود حجة. [٥]
هذه عناوين أربعة قد ثبت التحريم فيها.
وربما يضاف اليها خامس ، وهو عنوان الخبائث ويحكم بحرمة مثل الخنافس والخفاش والقمل وغيرها من جهته ـ حتى مع فرض عدم دخولها تحت أحد العناوين السابقة ـ استناداً الى مثل قوله تعالي : ( يحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم
[١] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٩٤ ، باب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٦. [٢] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٧٩ ، باب ٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٦ / ٣٨٠ ، باب ٢ من ابواب الاطعمة المحرمة ، حديث ٣. [٤] مستدرك وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧٠. [٥] لاحظ : هامش ص ٧٠ من هذا الكتاب.