دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٧ - من أحكام المشتركات
واضح.
٨ ـ وأمّا أنّ من فارق المكان الذى كان شاغلاً له مع ترك بعض رحله فيه ، فهو أحقّ به فقد ادّعى عدم الخلاف فيه.
وقد يستدل له بما يلي :
أ ـ التمسك بالحديث الوارد : «إذا قامالرجل من مجلسه ثم عاداليه ، فهو أحقّ به». [١]
وفيه : انّه لميرد من طرقنا ، فلايمكن الاعتماد عليه.
ب ـ التمسك برواية محمد بن اسماعيل عن بعض أصحابه عن أبيعبداللّه ٧ : «قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضّا فيجيء آخر فيصير مكانه فقال : من سبق الى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته». [٢]
وفيه : انّه ضعيف سنداً بالارسال ، ودلالةً باعتبار أنّ مضمونه مهجور لدي الأصحاب حيث يلتزمون بدوران الأحقية مدار شغلالمحل وليسمداراليومو الليلة.
ج ـ التمسك بموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه ٧ : قال أميرالمؤمنين ٧ : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق الى مكان فهو احق به الى الليل ... ». [٣]
وفيه : انّه من حيث السند وإن أمكن الحكم باعتباره ـ إذ لا مشكلة فيه إلاّ من حيث طلحة ، وهو وإن لم يوثق بالخصوص ولكن يكفى لاعتباره تعبير الشيخ عنه فى الفهرست أنّ له كتاباً معتمداً [٤]ـ إلاّ أنّ دلالته قابلة للتأمل ، فإنّ تحديد الفترة
[١] سننن البيهقي : ٦ / ١٥١. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٤٢ ، باب ٥٦ من ابواب احكام المساجد ، حديث ٢. [٤] الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.