دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٩ - وسائل اثبات القتل عمداً
البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه إلاّ فى الدم خاصة ، فإنّ رسولاللّه ٦بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً ، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودى قتل صاحبنا ، فقال رسولالله ٦للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم اقده برمته ، [١] فإن لمتجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقده برمته ، فقالوا : يا رسولالله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنّا لنكره أن نقسم علي ما لمنره فوداه رسولالله ٦وقال : انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا رأي الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ... » [٢]
وموثقة أبى بصير عن أبيعبدالله ٧ : « إن الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم ، حكم فى أموالكم أن البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه ، وحكم فى دمائكم أنّ البينة على المدّعى عليه واليمين على من ادّعي ، لئلاّ يبطل دم امرئ مسلم » [٣] وغيرهما.
ثم إنّه توجد عدة أسئلة ترتبط بالمقام نذكر منها :
الاول : هل يشترط فى قبول القسامة اللوث؟[٤]
مقتضى إطلاق النصوص عدم اعتبار ذلك إلاّ أنّه لابدَّ من رفع اليد عنه لتسالم
[١] أقدت القاتل بالمقتول : قتلته قصاصاً.
والرُمة ـ بضم الراء ـ قطعة حبل يشدُّ بها القاتل عند أخذه الى محل القصاص لئلا يهرب. هذا فى الأصل ولكنه قد تستعمل ـ لمناسبة أو بدونها ـ بمعنى جميع ، يقال : أخذت الشيء برمته ، أى أخذته كله وجميعه. والمراد في الروايات ذلك.
[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ١١٤ ، باب ٩ من ابواب دعوى القتل ، حديث ٣. [٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ١١٥ ، باب ٩ من ابواب دعوى القتل ، حديث ٤. [٤] اللوث : كل امارة توجب الظن بصدق المدّعي ، كما اذا وجد عند المقتول شخص قد شهر السلاح الملوث بالدم أو أخبر صبى بأنى رأيت فلاناً يزاول عملية القتل وما شاكل ذلك من الأمارات الموجبة للظن.