دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٤ - من تفاصيل إرث الطبقات
لايقتضى تعميم الحكم لكلّ من ينتسب بواسطة الاُنثى ولو لمتكن اُمّاً.
٩ ـ وأما اختصاص الولد الذكر الأكبر بالأربعة المتقدمة ، فهو على ما ذكر صاحب الجواهر ممّا انفردت به الإمامية ومعلومات مذهبهم ، وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم : [١].
ومن جملة النصوص صحيحة ربعى بن عبدالله عن أبيعبداللّه ٧ : « اذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ». [٢]
وصحيحة حريز عن أبيعبداللّه ٧ : « اذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ». [٣]
وصحيحة أبى بصير عن أبيعبداللّه ٧ : « الميت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ». [٤]
والمعروف بين الأصحاب تحديد المحبوّ بالأربعة المتقدمة إلاّ أنّه لايوجد نص يجمعها ، بل هى كما تراها. ومن هنا صار البعض الى الاستحباب مستنداً فى ذلك الى اختلاف الأخبار فى بيان العدد كمّاً وكيفاً.
[١] جواهر : ٣٩ / ١٢٧. [٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٣٩ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٠ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٤٠ ، باب ٣ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٥.