دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٣ - اسباب الضمان
بسبب انهما غرّا الرجل ، فيتمسك بعموم التعليل ويثبت بذلك ان مطلق الغرور يوجب الضمان.
ورواية رفاعة بن موسي : « سألت أبا عبداللّه ٧... عن البرصاء ، فقال : قضى أمير المؤمنين ٧فى إمراة زوّجها وليّها وهى برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذى زوّجها ، وانما صار عليه المهر لانه دلـّها » ، [١] بتقريب انّها تدل بعموم التعليل على ان كل مدلّى ـ الذى هو تعبير آخر عن الغار ـ ضامن.
وقد اشتمل سندها على سهل الذى وقع محلاً للكلام ولكنها تصلح على اي حال لدعم الصحيحة الاولي.
وبهذا اتضح ان المدرك للقاعدة هو ما ذكر. واما ما اشتهر بلسان « المغرور يرجع على من غرَّه » الذى نسبه بعض الفقهاء الى النبى ٩ [٢] فلاوجود له.
٤ ـ واما قاعدة التسبيب ، فمدركها السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع شرعاً.
الا ان بعض الأعلام أنكر القاعدة المذكورة ، وذكر ان التسبيب اذا كان موجباً لصدق الإتلاف عرفاًـ كما لو ارسل شخص دابّته واتلفت زرع الغير او دفع الي صبى سكيناً وطلب منه جرح الغير ـ ثبت الضمان ، واما اذا لم يكن موجباً لذلك ـ كما اذا كان المدفوع اليه السكين كبيراً ذا ارادة ـ فلا ضمان. [٣]
٥ ـ واما ثبوت الضمان فى موارد الامر بالعمل ، فلم ينقل فيه خلاف ، بل ذكر المحقق الاردبيلى ان من المحتمل كون ذلك مجمعاً عليه. [٤]
[١] وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٩٦ ، باب ٢ من ابواب العيوب والتدليس ، حديث ٢. [٢] جواهر الكلام : ٣٧ / ١٤٥ ؛ مستمسك العروة الوثقي : ١٤ / ٣٥٠. [٣] التنقيح فى شرح العروة الوثقي : ٢ / ٣٢١ ـ ٣٢٤. [٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٨٣.