دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤ - اختلاف الحقوق فى الاثبات
المعروفة فى الإثبات هى شهادة عدلين ، والسكوت عن تحديد البينة لابدَّ وأن يكون اعتماداً على ذلك.
٢ ـ وأمّا اعتبار ضمّ يمين المدّعى إلى البينة فى دعوى الدين على الميت ، فلم ينقل فيه خلاف.
واستدل لذلك بصحيحة محمد بن يحيي : « كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى أبى محمّد ٧: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين ... وكتب أو تقبلُ شهادة الوصى على الميت (بدين) مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : نعم من بعد يمين » [١] ، بتقريب أنّ قوله ٧ فى الذيل : « نعم من بعد يمين » يراد به : بعد يمين المدّعى لا يمين الوصي الذى هو أحد الشاهدين بقرينة التعبير فى الصدر : « فعلى المدّعى يمين » ، فإطلاق كلمة « اليمين » فى الذيل جاء اعتماداً على تقييدها بالمدّعى فى الصدر.
٣ ـ وأمّا ثبوت الدين على الحى برجلٍ ويمين المدّعى ، فممّا لا إشكال فيه. وقد دلّت عليه روايات كثيرة كادت أن تبلغ حدَّ التواتر ، من قبيل صحيحة محمد ابن مسلم عن أبى عبداللّه ٧ : « كان رسول اللّه ٩يجيز فى الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولميجز فى الهلال إلاّ شاهدى عدل » [٢].
٤ ـ وأمّا ثبوت ذلك برجل وامرأتين ، فلقوله تعالي : ( فإن لميكونا رجلين فرجل وامرأتان ) [٣] ، وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه ٧ : « ... تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال : نعم ... » [٤] وغيرها.
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٧٣ ، باب ٢٨ من أبواب الشهادات ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٣ ، باب ١٤ من أبواب كيفيّة الحكم ، حديث ١. [٣] البقرة : ٢٨٢. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.