دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦ - اختلاف الحقوق فى الاثبات
الجواهر عدم عثوره فى النصوص على ما يدل على ذلك وإن كان ذلك أمراً متسالماً عليه بين الأصحاب[١].
بَيْدَ أنّ بالإمكان التمسّك فى المساحقة بقوله تعالي : ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم ) [٢] ، فإنّ الفاحشة لاتختص بالزنا.
وأمّا بالنسبة إلى اللواط فقد يتمسك لاعتبار الأربعة بمقدّمتين :
إحداهما : أن اللواط يثبت بالاقرار أربع مرّات ، كما دلّت عليه بعض النصوص الآتية.
ثانيتهما : أن كل إقرار واحد منزل منزلة شهادة واحدة ، كما دلّت عليه بعض النصوص الآتية أيضاً.
ولازم المقدمتين المذكورتين عدم ثبوت اللواط إلاّ بأربع شهادات.
أمّا الدال على المقدّمة الاُولى فهو صحيحة مالك بن عطية عن أبى عبداللّه ٧ : « بينما أمير المؤمنين ٧فى ملاءٍ [٣]من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ٧إنى أوقبت [٤]على غلام فطهِّرني ، فقال له : ياهذا امضِ إلى منزلك لعلَّ مراراً [٥]هاج بك. فلمّا كان من غد عاد إليه ، فقال له : يا أمير المؤمنين إنّى أوقبت على غلامٍ فطهِّرني ، فقال له : اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولي ، فلمّا كان فى الرابعة قال له : ياهذا إنّ رسول اللّه ٩حكم فى مثلك
[١] جواهر الكلام : ٤١ / ١٥٤. [٢] النساء : ١٥. [٣] فى الوافي : ١٥ / ٣٣٥ : ملأ. [٤] الإيقاب : الادخال. [٥] جاء فى مجمع البحرين فى مادة مرر : « المُرَّة : خلط من اخلاط البدن غير الدم ، والجمع مِرار بالكسر ».