دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - إرث الطبقة الثانية
وله اُخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) ، [١] فإن الذيل يدل بإطلاقه على أنّ الأخ يرث جميع التركة مع عدم شريك له فى طبقته وعدم وارث من الطبقة الاُولي.
ب ـ صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبداللّه ٧ : « سألته عن رجل مات وترك أخاه ولميترك وارثاً غيره ، قال : المال له ... ». [٢]
٢ ـ وأما أنه مع تعدد الإخوة تقسّم التركة بينهم بالسوية ، فذلك مقتضى الاشتراك فى المال الواحد وبطلان الترجيح بلا مرجح.
٣ ـ وأما أنّ الاُخت الواحدة من الأبوين لها المال كلّه ، فهو من المسلّمات حيث ترث نصفاً بالفرض ، لقوله تعالي : ( يستفتونك قل الله ... وله اُخت فلها نصف ما ترك ) [٣] ونصفاً بالقرابة لقوله تعالي : ( واُولو الأرحام ... ). [٤]
٤ ـ وأما أنّ الاُختين أو الأخوات من الأبوين يرثن المال كلّه ، فلا كلام فيه ، فلهنّ الثلثان بالفرض لقوله تعالي : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك ) [٥] والثلث الآخر بالقرابة لآية اُولى الأرحام.
٥ ـ وأما أنّ الميت إذا خلّف إخوة وأخوات لأبويه قسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فلا خلاف فيه. ويدل عليه قوله تعالي : ( وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ) [٦] والروايات الخاصة. [٧]
[١] النساء : ١٧٦. [٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٧٩ ، باب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ، حديث ١. [٣] النساء : ١٧٦. [٤] الأنفال : ٧٥ ؛ احزاب ، ٦. [٥] النساء : ١٧٦. [٦] النساء : ١٧٦. [٧] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ، حديث ٥.