دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥١ - كتاب الأنفال والمشتركات
وقد دلّت على ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ٧ : « ... والأنفال ... كل أرض ميتة لا ربّ لها ... » [١] ، والروايات المعبِّرة بالأرض الخربة ، كصحيحة حفص بن البخترى عن أبيعبداللّه ٧ : « الأنفال ما لميوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسولاللّه ٧وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » [٢] وغيرها. وقد فهم الفقهاء من الأرض الخربة الأرض الميتة. [٣]
والمعروف فى كلمات الفقهاء تقييد الأرض بالميتة. ويمكن أن يقال بكون المدار على عدم وجود مالك للأرض حتى لو كانت عامرة ، كالغابات والجزر المشتملة على الأشجار والفواكة ، لموثقة اسحاق بن عمار : « سألت أباعبداللّه ٧عن الأنفال ، فقال : هى القرى التى قد خربت ... وكل أرض لا ربّ لها ... ». [٤]
ومرسلة حماد المتقدمة وإن ورد فيها التقييد بالميتة إلاّ أنّه لا مفهوم له لوروده مورد الغالب. هذا لو قطعنا النظر عن السند وإلاّ فلا تعود صالحة للمعارضة.
ومن خلال هذا يتضح أنّ الأرض اذا لم يكن لها مالك فهى للإمام ٧ أو للدولة سواء كانت ميتة أو عامرة ، وإذا كان لها مالك فليست كذلك سواء كانت ميتة أو عامرة ، فإنّ الأرض ما دام لها مالك فمجرد موتها وخرابها لايستوجب خروجها عن ملكه.
وبعض النصوص وإن كانت مطلقة وتعدُّ كل أرض خربة جزءاً من الأنفال من دون تقييد بعدم وجود ربٍّ لها ـ كما فى صحيحة حفص بن البخترى المتقدمة و
[١] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١. [٣] الخرِب لغة : ما يقابل العامر. [٤] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧١ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٢٠.