دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٤ - دية القتل عمداً
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ دية القتل عمداً ما تقدم ، فممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج : « سمعت ابن أبى ليلى يقول : كانت الدية فى الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ٦، ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتى بقرة ، وفرض على أهل الشاة ثنية [١]، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتى حلّة. قال عبدالرحمن بن الحجاج : فسألت أباعبداللّه ٧عما روى ابن أبى ليلي ، فقال : كان على ٧يقول : الدية ألف دينار ـ وقيمة الدينار عشرة دراهم ـ وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادى مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا [٢] بقرة أو ألف شاة » [٣] وغيرها.
وموضع الاستشهاد نقل ابن الحجاج عن الإمام ٧ وإلاّ فما نقله ـ فى صدر الصحيحة ـ عن ابن أبى ليلى ليس حجة كما هو واضح.
ومنه يتضح أن مستند عدِّ مائتى حُلّة من جملة أفراد الدية ينحصر بالتسالم الفقهى على ذلك وإلاّ فكلام ابن أبيليلى ـ الذى ذكر فيه ذلك ـ ليس حجة.
ثم إنّ المذكور فى الصحيحة أنّ على أهل السواد مائتى بقرة وعلى ... وهذا لا ينبغى أن يفهم منه التعيين ، بل هو وارد مورد الارفاق والتسهيل كما هو واضح.
وينبغى الالتفات الى أنّ المعروف بين الفقهاء بل ادّعى عدم الخلاف فيه أن التخيير بين الأفراد الستة ثابت للجانى دون أولياء المجنى عليه. وهو إن لميستفد
[١] الثنية من الغنم : ما دخل فى السنة الثالثة. [٢] الوارد فى الطبع القديم من وسائل الشيعة : مائة بقرة. وهو اشتباه ، فانّ الموجود فى المصادر الاصلية للصحيحة وهى الكتب الأربعة : مائتا ـ مائتى ـ بقرة. [٣] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤١ ، باب ١ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.