دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٥ - فروض الإرث
وتقييد البنت بما اذا كانت واحدة ، باعتبار أن فرض الأكثر الثلثان.
وتقييد الاُخت بكونها للأبوين أو للأب ، لما سيأتى من أنّ الاُخت من الاُم فقط ترث الثلث مع التعدد والسدس مع وحدتها.
والتقييد بما اذا لميكن معها أخ ، باعتبار أنّه مع وجوده يكون الإرث بالقرابة.
٤ ـ وأما تعميم ولد الزوجة ـ الذى عدمه شرط فى إرث الزوج للنصف ـ للنازل ، فهو للتمسك بإطلاق كلمة الولد فى قوله تعالي : ( إن لميكن لهنّ ولد ).
٥ ـ وأما أنّ الربع لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع مما تركن ) [١] ، ( ولهن الربع مما تركتم إن لميكن لكم ولد ). [٢]
وتعميم الولد للنازل هو للتمسك بالإطلاق كما تقدم.
وأما أنّ الربع يُقسّم بالتساوى على الزوجات مع تعدّدهنّ فلأن ذلك لازم اثبات الربع لهن ، إذ ثبوته لخصوص واحدة بلا مرجح ، وثبوته للجميع مع التفاضل ترجيح بلا مرجح ، فيتعيّن ثبوته للجميع بنحو التساوي.
ويؤيد ذلك رواية العبدي[٣] فلاحظ.
٦ ـ وأما أنّ الثمن لمن تقدّم ، فلقوله تعالي : ( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ). [٤]
وقد اتضح الوجه فى تعميم الولد للنازل مما تقدم. كما اتضح الوجه فى اشتراك
[١] النساء : ١٢. [٢] النساء : ١٢. [٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٥١١ ، باب ٢ من ابواب ميراث الازواج ، حديث ١. [٤] النساء : ١٢.