دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٩ - من احكام الغصب
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما انه يجب ردُّ العين المغصوبة وان لزم منه ما ذكر ، فلأن ذلك لازم بقاء الشيء على ملك مالكه ومطالبته به. على ان الإمساك تصرّف فى مال الغير بغير اذنه فيحرم.
ويمكن التمسك لذلك ايضاً بنحو التأييد ببعض النصوص ، من قبيل مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح ٧ : « الغصب كله مردود » [١] وما روى عن اميرالمؤمنين ٧ : « الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها ». [٢]
والمسألة ـ كما قيل ـ لاخلاف فيها الاّ من ابى حنيفة وتلميذه الشيباني ، فانهما قالا فى اللوح المغصوب المثبت على السفينة ، والخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء بملك الغاصب لهما وعدم وجوب الردِّ والإكتفاء بردِّ القيمة. [٣]
ولكن ذلك ـ كما أفاد فى الجواهر ـ مخالف لقواعد الاسلام. [٤]
هذا كله لو كان المقصود من الردِّ التخلية بين العين ومالكها ، واما اذا كان المقصود الإيصال الى المالك فيمكن الإستدلال له بقضاء السيرة به.
٢ ـ واما جواز المطالبة ببدل العين المغصوبة اذا كان ارجاعها يستلزم تلفها ، فلأنها بحكم المعدوم آنذاك.
٣ ـ واما ضمان قيمة المنافع المستوفاة ـ كالدار اذا سكنت ـ فلأنها بعد كونها مالاً مشمولةٌ لقاعدتي : « على اليد » و « من اتلف ».
[١] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٠٩ ، باب ١ من ابواب الغصب ، حديث ٥. [٣] جواهر الكلام : ٣٧ / ٧٥. [٤] جواهر الكلام : ٣٧ / ٧٥.