دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٧ - أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
مقابل الخراج[١] بما يراه صلاحاً ، ولايجوز بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا تملكها بنحو الملك الشخصي.
ويصرف ولى الأمر الخراج فى المصالح العامة للمسلمين.
وأمّا النحو الثانى فتنتقل الأرض فيه بالإحياء الى المحيى ملكاً أو حقاً ، والمعدن باستخراجه الى المخرج ، والآجام بحيازتها الى الحائز.
وأمّا ما كان من النحو الثالث ـ كالماء والطيور والأسماك وما شاكل ذلك ـ فيملك بالحيازة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الأرض المفتوحة عنوة هى لجميع المسلمين ، فقد تقدّمت الاشارة الي وجهه فى كتاب الجهاد.
٢ ـ وأمّا تقييد الفتح بما إذا كان بإذن الإمام ٧ ، فلما تقدم من كون المفتوح بغير إذنه ٧ هو من الأنفال.
وأمّا تقييد الفتح بكونه عنوة ، فلما تقدم من كون المفتوح بلا قتال هو من الأنفال.
وأمّا تقييد الأرض بما إذا كانت محياة حين الفتح ، فلأن الأرض الميتة هى من الأنفال على ما تقدم.
٣ ـ وأمّا الترديد فى ملكية الأنفال بين كونها للإمام ٧أو للدولة ، فقد تقدمت الاشارة الى وجهه سابقاً.
[١] الخراج : اُجرة الأرض.