دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٨ - أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
كما تقدمت الاشارة سابقاً الى الوجه فى ملكية الإمام ٧ للأنفال فراجع.
٤ ـ وأمّا كون الملكية فى النحو الثالث شأنية ، فلأنّ كلّ فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة.
أما كيف يمكن إثبات الإباحة العامة للأشياء ما سوى الأرض الخراجية والأنفال؟ يمكن إثباته بوجهين :
أ ـ أنّ ثبوت الملكية لخصوص الإمام ٧ أو لجميع المسلمين هو الذى يحتاج الى دليل ، وأما كون الشيء ليس مملوكاً لأحد بل لكلّ شخص الحق فى تملكه بالحيازة فهو لايحتاج الى دليل ، بل هو مقتضى الأصل المستفاد من مثل قوله تعالي : ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) [١].
ب ـ التمسك بسيرة المتشرعة ، فإنّها منعقدة على تملك الماء والطيور والأسماك والحيوانات والأعشاب وما شاكل ذلك بالحيازة ، ولا يحتمل نشوءِ مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح ، فإنّها منعقدة فى حق جميع المتشرعة ، وذلك يكشف عن وصولها يداً بيد من معدن العصمة والطهارة.
وممّا يؤيد ذلك فى الجملة رواية محمد بن سنان عن أبيالحسن ٧ : « سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء » [٢] وغيرها.
٥ ـ وأمّا أنّ أمر الأرض الخراجية بيد ولى المسلمين ، فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلين ، على أنّ صحيحة الحلبى السابقة واضحة فى ذلك.
وأمّا انحصار التصرف الجائز فيها بدفعها مقابل الخراج ، فهو لازم ابقاء عينها
[١] البقرة : ٢٩. [٢] وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٣١ ، باب ٥ من ابواب احياء الموات ، حديث ١.