دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢١ - الثاني اللواط
من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراق بالنار » [١] ، وصحيحة عبدالرحمن العرزمي : « سمعت أباعبداللّه ٧يقول : وجد رجل مع رجل فى إمارة عمر فهرب أحدهما واُخذ الآخر فجيء به الى عمر ، فقال للناس : ما ترون فى هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا. قال فما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه فضرب عنقه. قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه! إنّه بقى من حدوده شيء ، قال : أى شيء بقي؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب فأمر به أميرالمؤمنين ٧فاُحرق به » [٢] ، وموثقة السكونى عن أبيعبداللّه ٧ : «قال أميرالمؤمنين ٧: لو كان ينبغى لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ». [٣]
ومورد بعض هذه الروايات وإن كان هو اللائط إلاّ أنّه يمكن التعميم للملوط به إما بضمّ عدم القول بالفصل أو لأنّ المستفاد من الرّوايات أنّ عقوبة الملوط به أشدّ من عقوبة اللائط ـ فلاحظ صحيحة حماد بن عثمان : « قلت لأبي عبداللّه ٧: رجل أتى رجلاً ، قال : عليه إن كان محصناً القتل ، وإن لميكن محصناً فعليه الجلد. قلت فما على المؤتى به؟ قال : عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن » [٤]ـ فإذا ثبت ما سبق فى حق اللائط ، فيلزم ثبوته فى حق الملوط به بالأولوية.
ثم إنّ المشهور أنّ حكم اللائط القتل حتى إذا لميكن محصناً ، ولكن بعض الروايات ـ كصحيحة حمّاد المتقدّمة وغيرها ـ دلّت على أن اللائط يجلد ولايقتل فيما إذا لم يكن محصناً. والمناسب العمل على طبقها لمن لايرى سقوط الرواية عن
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٩ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٠ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٤. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٠ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٢. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٧ ، باب ١ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٤.