دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩ - اختلاف الحقوق فى الاثبات
شهادتهم ولايرجم ولكن يضرب حدَّ الزاني » [١].
٩ ـ وأمّا ثبوت النكاح برجل وامرأتين ، فلصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه ٧ : « سُئل عن شهادة النساء فى النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ... » [٢].
وأمّا ثبوت الدية بذلك ، فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه ٧ : « قلنا : أتجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال : فى القتل وحده ، إنَّ علياً ٧كان يقول : لايبطل دم امريءٍ مسلم » [٣] ، فإنه بعد ضمها إلى موثقة غياث ابن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على : : « لاتجوز شهادة النساء فى الحدود ولا فى القود » [٤] يفهم أنّ الذى لايثبت بشهادة النساء فى باب القتل هو القود دون الدية ، إذ بعدم ثبوت الدية يلزم بطلان دم المسلم ، بخلاف نفى القود مع ثبوت الدية فإنّه لايلزم منه ذلك.
١٠ ـ وأمّا ثبوت العذرة وما تلاها بأربع نساء ، فلموثقة عبداللّه بن بكير عن أبى عبداللّه ٧ : « تجوز شهادة النساء فى العذرة وكل عيب لايراه الرجل » [٥] ، وصحيحة عبداللّه بن سنان : « سمعت أبا عبداللّه ٧يقول : .... تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال فى كل مالايجوز للرجال النظر إليه ... » [٦] وغيرها.
وبذلك يتضح الحال فيالرضاع ، فإنّه ممّا لايراه الرجال.
وأما اعتبار أن تكون النساء أربع بالرغم من إطلاق النصوص ، فلأنّ القائم مقام
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠١ ، باب ٣٠ من أبواب حدّ الزنا ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٨ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٤ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢٩. [٥] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٩. [٦] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٠ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١٠.