دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
مقدمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب القضاء
١١ ص
(٣)
القضاء فى الشريعة
١٣ ص
(٤)
الشروط اللازمة فى القاضى
١٧ ص
(٥)
كيفية القضاء
١٩ ص
(٦)
شروط سماع الدعوى
٢٢ ص
(٧)
وسائل الاثبات
٢٤ ص
(٨)
أحكام عامة فى باب القضاء
٢٨ ص
(٩)
كتاب الشهادات
٣٥ ص
(١٠)
شرائط الشاهد
٣٧ ص
(١١)
اختلاف الحقوق فى الاثبات
٤٢ ص
(١٢)
أحكام عامة فى باب الشهادات
٥١ ص
(١٣)
كتاب الإقرار
٥٧ ص
(١٤)
حقيقة الإقرار ومدرك حجيته
٥٩ ص
(١٥)
من أحكام الاقرار
٦٠ ص
(١٦)
كتاب اللقطة
٦٣ ص
(١٧)
اللقطة وأقسامها
٦٥ ص
(١٨)
من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص
٦٦ ص
(١٩)
أحكام اللقيط
٧٢ ص
(٢٠)
من أحكام مجهول المالك
٧٣ ص
(٢١)
كتاب الغصب
٧٧ ص
(٢٢)
اسباب الضمان
٧٩ ص
(٢٣)
الغصب والأحكام الثابتة له
٨٦ ص
(٢٤)
من احكام الغصب
٨٧ ص
(٢٥)
كتاب الاطعمة والاشربة
٩٧ ص
(٢٦)
أفراد ما يحرم تناوله
٩٩ ص
(٢٧)
حيوان البحر
٩٩ ص
(٢٨)
حيوان البرّ
١٠١ ص
(٢٩)
الطيور
١٠٧ ص
(٣٠)
ما يحرم من الحيوان المذبوح
١١٠ ص
(٣١)
التحريم الطارئ
١١١ ص
(٣٢)
كتاب الصيد والذباحة
١١٥ ص
(٣٣)
وسائل تحقق التذكية
١١٧ ص
(٣٤)
الذبح
١١٧ ص
(٣٥)
النحر
١٢٧ ص
(٣٦)
الاصطياد
١٢٩ ص
(٣٧)
الحيوان الوحشى
١٢٩ ص
(٣٨)
الاصطياد بالكلب
١٣٠ ص
(٣٩)
الاصطياد بالسلاح
١٣٧ ص
(٤٠)
السمك والجراد
١٤٠ ص
(٤١)
ما يقبل التذكية واثرها
١٤٤ ص
(٤٢)
كتاب الأنفال والمشتركات
١٤٧ ص
(٤٣)
أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
١٥٦ ص
(٤٤)
من أحكام المشتركات
١٦٢ ص
(٤٥)
كتاب الإرث
١٦٩ ص
(٤٦)
ما يوجب الإرث
١٧١ ص
(٤٧)
فروض الإرث
١٧٣ ص
(٤٨)
الارث بالفرض وبالقرابة
١٧٧ ص
(٤٩)
الحجب
١٨٠ ص
(٥٠)
العول والتعصيب
١٨٦ ص
(٥١)
من تفاصيل إرث الطبقات
١٩٠ ص
(٥٢)
إرث الطبقة الثانية
١٩٥ ص
(٥٣)
إرث الطبقة الثالثة
١٩٩ ص
(٥٤)
كتاب الحدود
٢٠٣ ص
(٥٥)
موجبات الحدّ
٢٠٥ ص
(٥٦)
الأول الزنا
٢٠٥ ص
(٥٧)
حدُّ الزنا
٢٠٨ ص
(٥٨)
الإحصان
٢١٣ ص
(٥٩)
شرائط ثبوت حدِّ الزنا
٢١٦ ص
(٦٠)
الوسائل المثبتة للزنا
٢١٧ ص
(٦١)
كيفية اقامة الحدِّ
٢١٩ ص
(٦٢)
الثاني اللواط
٢٢٠ ص
(٦٣)
الثالث التفخيذ
٢٢٢ ص
(٦٤)
الرابع السَّحق
٢٢٤ ص
(٦٥)
الخامس القذف
٢٢٥ ص
(٦٦)
السادس شرب المسكر
٢٢٧ ص
(٦٧)
السابع السرقة
٢٢٨ ص
(٦٨)
الثامن المحاربة والإفساد
٢٣٢ ص
(٦٩)
التعزير
٢٣٣ ص
(٧٠)
اقامة الحدود فى عصر الغيبة
٢٣٤ ص
(٧١)
كتاب القصاص
٢٣٧ ص
(٧٢)
القصاص واقسامه
٢٣٩ ص
(٧٣)
قصاص النفس
٢٤١ ص
(٧٤)
متى يصدق القتل متعمداً
٢٤٢ ص
(٧٥)
اقسام القتل
٢٤٣ ص
(٧٦)
وسائل اثبات القتل عمداً
٢٤٦ ص
(٧٧)
من احكام قصاص النفس
٢٥٠ ص
(٧٨)
قصاص ما دون النفس
٢٥٦ ص
(٧٩)
كتاب الديات
٢٥٩ ص
(٨٠)
الدية واقسامها
٢٦١ ص
(٨١)
مقادير الديات
٢٦٣ ص
(٨٢)
دية القتل عمداً
٢٦٣ ص
(٨٣)
دية الشبيه بالعمد
٢٦٦ ص
(٨٤)
دية الخطأ المحض
٢٦٧ ص
(٨٥)
دية الجوارح
٢٦٨ ص
(٨٦)
دية الأصابع
٢٦٩ ص
(٨٧)
دية الحمل
٢٧٠ ص
(٨٨)
من احكام القتل والديات
٢٧١ ص
(٨٩)
الأرش والحكومة
٢٧٢ ص
(٩٠)
دية المرأة
٢٧٤ ص
(٩١)
العاقلة
٢٧٤ ص
(٩٢)
فهرس
٢٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٧ - النحر

وأمّا الثاني : فلعدم الدليل على اعتبار استقرار الحياة بشكلها الطبيعي ، بل ذلك منفى بالإطلاق المتقدم.

وأمّا الثالث : فلعدم اعتبار السكين بعنوانه ، بل يكفى مطلق الحديد.

وأمّا الرابع : فلأن الفاصل الزمنى إذا كان قليلاً ولم‌يكن مانعاً عرفاً من صدق ذكر اسم الله عند ذبح الحيوان فلا مشكلة.

وأمّا الخامس : فباعتبار أنّ من يضغط على الزر الكهربائى يصدق عليه عرفاً عنوان الذابح ، فإذا ذكر اسم الله ذلك الحين وكان مسلماً حسب الفرض فلاتبقي مشكلة.

ب ـ النحر

تختص الإبل من بين بقية الحيوانات بأنّ تذكيتها لاتتحقق إلاّ بالنحر ، وذلك بطعن الآلة الحديدية فى لبّتها [١]، سواء كان ذلك حالة قيامها أم فى غيرها من الحالات.

ولابدَّ من تحقق جميع الشرائط المتقدمة غير الأول منها.

والنحر خاص بالإبل ولاتتحقق التذكية به فى بقية الحيوانات.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أنّ التذكية فى الإبل تتحقق بالنحر ، فهو ممّا لا إشكال فيه. وتدل عليه الروايات المذكورة فى باب الحج وأنّ صاحب البدنة ينحرها ، كصحيحة محمدبن‌مسلم عن أبيجعفر ٧ : « سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال : احلبها حلباً


[١] اللبة : الموضع المنخفض فى اعلى الصدر متصلاً بالعنق.