دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٠ - حدُّ الزنا
بنتها ـ والمحرمات من الرضاع فينشأ من دعوى اطلاق النصوص فيحكم بالتعميم ، ومن دعوى الإجماع أو انصرافها عن مثل ذلك فيحكم بالاختصاص.
٦ ـ وأما ثبوت القتل فى زنا الذمى بالمسلمة ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير عن أبيعبداللّه ٧ : « سألته عن يهودى فجر بمسلمة ، قال : يقتل ». [١]
والمعروف فى كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالذمي ، إلاّ أنّه ينبغى التعدّي الى غيره لإطلاق الصحيحة ، بل قد يدّعى الجزم بعدم الخصوصية.
٧ ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمرأة عن اكراه لها ، فلم يعرف فيه خلاف أيضاً. وتدل عليه صحيحة بريد العجلي : « سئل أبو جعفر ٧عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصناً كان أو غير محصن » [٢] وغيرها.
وأما صحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه ٧ : « إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش » ، [٣] فلا تصلح للمعارضة لهجران الأصحاب لمضمونها ، بل لميفرض فيها تحقق الزنا.
٨ ـ وأما القتل فى المرة الرابعة اذا فرض تكرر الزنا والجلد ثلاث مرات ، فهو المشهور بين الأصحاب. وتدلّ عليه موثقة أبيبصير : قال أبوعبداللّه ٧ : « الزانى اذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل فى الرابعة ، يعنى جلد ثلاث مرات » [٤] وغيرها.
وقيل : يقتل فى المرة الثالثة كسائر أصحاب الكبائر ، استناداً الى صحيحة
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٠٧ ، باب ٣٦ من ابواب حد الزنا ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨١ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٢ ، باب ١٧ من ابواب حد الزنا ، حديث ٦. [٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٧ ، باب ٢٠ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.