دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٧ - ا٢ ـ الوصية ايقاع
٤ ـ وأما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك ، فلرواية على بن الريّان : « كتبت الى أبى الحسن ٧: رجل دعاه والده الى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقَّع ٧: ليس له أن يمتنع » [١] بناءً على التسامح فى أمر سهل الوارد فى سندها.
٥ ـ وأما اعتبار المشهور للقبول فى الوصية التمليكية ، فقد يستدلّ له بالوجهين التاليين :
أ ـ أن تحقق الملك بدون قبول الموصى له مخالف ، لقاعدة سلطنة الانسان علي نفسه الثابتة بالسيرة العقلائية ، فإنّ دخول شيء فى ملك الغير قهراً منافٍ لذلك. وثبوت مثله فى الإرث هو لدليل خاص ، فلا مجال معه للتعدّى عنه.
ب ـ التمسّك باستصحاب عدم الانتقال الى الموصى له بدون قبوله.
وكلا الوجهين قابلان للتأمّل بعد إطلاق الآية الكريمة ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه ). [٢]
أجل ، ادّعى الإجماع فى المسألة على اعتبار القبول. وهو إن تَمَّ كان هو المدرك إلاّ أنه غير تام لكونه محتمل المدرك.
وعليه فاعتبار القبول مشكل.
وممّا يدعم عدم اعتبار القبول صحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر ٧ : « قضي أميرالمؤمنين ٧فى رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفّى الموصى له الّذي اوصى له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذى أوصى له. قال : ومن أوصى لأحد
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٠٠ ، باب ٢٤ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١. [٢] البقرة : ١٨١.