دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٦ - ا٢ ـ الوصية ايقاع
على رأيهم عقداً. [١]
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول ، فهو رأى غير واحد من الفقهاء. [٢] وتدلّ عليها الروايات الدالّة على وجوب عمل الوصى بالوصية اذا لم يرد أو ردّ ولم يبلغ الموصى ذلك ، كصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه ٧ : « اذا أوصى الرجل الى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته ، لأنه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب غيره » [٣] وغيرها ، فإن القبول لو كان معتبراً جاز الرد مطلقاً ، بل لم يتوقف بطلانها على الرد ويكفى عدم القبول.
بل يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالي : ( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدّلونه ) [٤] بعد تفسيره بمطلق الايصاء على ما تقدم.
٢ ـ وأما جواز الرد بالشروط الثلاثة المتقدمة ، فيمكن استفادته من صحيحة منصور المتقدمة وغيرها.
وأما جواز الرد مع الحرج فلقاعدة نفى الحرج المستفادة من قوله تعالي : ( ما جعل عليكم فى الدين من حرج ). [٥]
٣ ـ وأما أنه مع ردّ الوصى فى مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأساً ، فلأن أقصى ما يستلزمه الرد خلو الوصية من الوصى وهو لا يقتضى بطلانها.
[١] جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٤٢ ، العروة الوثقى / بداية كتاب الوصية : مسألة ١. [٢] جواهر الكلام : ٢٨ / ٢٤٢ ، العروة الوثقى / بداية كتاب الوصية : مسألة : ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٨ ، باب ٣ ، من أحكام الوصايا ، حديث ٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ٤٠٠ ، باب ٢٤ ، من أحكام الوصايا ، حديث ١. [٥] الحج : ٧٨.