دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
١١ ص
(٣)
النكاح وبعض أحكامه
١٣ ص
(٤)
ولاية الأبوين
٢٠ ص
(٥)
أحكام النظر
٢٣ ص
(٦)
من يحرم العقد عليها
٣١ ص
(٧)
المصاهرة
٣٣ ص
(٨)
الرضاع
٤٣ ص
(٩)
شروط الرضاع المحرّم
٤٩ ص
(١٠)
الاعتداد
٥٤ ص
(١١)
استيفاء العدد
٥٨ ص
(١٢)
الكفر
٦٠ ص
(١٣)
الإحرام واللعان
٦٣ ص
(١٤)
الزواج المؤقت
٦٦ ص
(١٥)
كتاب الطلاق
٧٧ ص
(١٦)
1 ـ حقيقة الطلاق
٧٩ ص
(١٧)
2 ـ شرائط صحة الطلاق
٨١ ص
(١٨)
3 ـ اقسام الطلاق
٩٣ ص
(١٩)
4 ـ أحكام العدّة
١٠٣ ص
(٢٠)
5 ـ من أحكام الخلع والمباراة
١١٥ ص
(٢١)
كتاب الظهار
١٢٣ ص
(٢٢)
كتاب الإيلاء
١٣١ ص
(٢٣)
كتاب اللعان
١٣٩ ص
(٢٤)
ما هو اللعان
١٤١ ص
(٢٥)
كيفية اللعان
١٤٦ ص
(٢٦)
من أحكام اللعان
١٤٦ ص
(٢٧)
كتاب اليمين والنذر والعهد
١٤٩ ص
(٢٨)
من أحكام اليمين
١٥١ ص
(٢٩)
من أحكام النذر
١٥٦ ص
(٣٠)
من أحكام العهد
١٦١ ص
(٣١)
كتاب الشفعة
١٦٣ ص
(٣٢)
حقيقة الشفعة
١٦٥ ص
(٣٣)
من أحكام الشفعة
١٦٦ ص
(٣٤)
كتاب الجعالة
١٧٣ ص
(٣٥)
حقيقة الجعالة
١٧٥ ص
(٣٦)
من أحكام الجعالة
١٧٧ ص
(٣٧)
كتاب الوصية
١٨١ ص
(٣٨)
1 ـ الوصية بقسميها
١٨٣ ص
(٣٩)
ا2 ـ الوصية ايقاع
١٨٥ ص
(٤٠)
3 ـ من أحكام الوصى
١٨٨ ص
(٤١)
4 ـ من أحكام الوصية
١٩٣ ص
(٤٢)
كتاب الوقف
١٩٩ ص
(٤٣)
1 ـ حقيقة الوقف
٢٠١ ص
(٤٤)
2 ـ من شرائط الوقف
٢٠٤ ص
(٤٥)
3 ـ من أحكام الوقف
٢٠٩ ص
(٤٦)
4 ـ من أحكام الحبس
٢١١ ص
(٤٧)
5 ـ من أحكام الصدقة بالمعنى الأخص
٢١٣ ص
(٤٨)
الفهرس
٢١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٧ - كتاب الظهار

اللّه ٦: ما أنزل اللّه عليَّ كتابا أقضى به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكى وتشتكى ما بها الى اللّه والى رسوله وانصرفت ، فسمع اللّه محاورتها لرسوله وما شكت اليه ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ قرآنا : « بسم اللّه الرحمن الرحيم قد سمع اللّه قول التى تجادلك فى زوجها ... » فبعث رسول اللّه ٩الى المرأة فأتته ، فقال لها : جئنى بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنتِ عليَّ حرام كظهر اُمي؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول اللّه ٦: قد أنزل اللّه فيك قرآنا ، فقرأ عليه ما أنزل اللّه ... فضم امرأتك اليك فإنّك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا اللّه عنك وغفر لك فلا تعد ... » [١] وغيره.

وبالجملة لا إشكال فى حرمة الظهار لوصفه بالمنكر والزور فى الآية الكريمة وللنهى عن العود اليه فى الرواية الشريفة.

هذا وقد نسب الى قائل غير معروف بأنه محرّم لا عقاب عليه ، لتعقيبه بالعفو في الآية السابقة[٢].

وفيه : ان العفو ثابت للفاعل الأول باعتبار جهله بالتحريم وليس لكلّ فاعل حتى مع علمه بذلك.

٤ ـ واما انه يحرم بالظهار وط‌ء الزوجة قبل التكفير ، فيدلّ عليه صريح الآية الكريمة : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... ) [٣] وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه ٧عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة. قلت : إن أراد أن يمسّها؟ قال : لا


[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٦ ، باب ١ من كتاب الظهار ، حديث ٢. [٢] جواهر الكلام : ٣٣ / ١٢٩. [٣] المجادلة : ٣.