دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٦ - كتاب الظهار
وهو من مبتدعات الجاهلية. وكان يستعان به كوسيلة لطلاق الزوجة وقد حرّمه الاسلام.
٢ ـ وأما أنه يقع بصيغة « أنتِ عليَّ كظهر اُمي » ، فأمر لا خلاف فيه ، [١] وهو القدر المتيقن من الصيغة التى يقع بها الظهار. ويستفاد ذلك من صحيح حريز عن أبي عبدالله ٧ : « الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول : أنتِ عليَّ كظهر اُمى ثم يسكت فذلك ، الذى يكفّر ، فاذا قال : « أنتِ عليَّ كظهر اُمى ان فعلت كذا وكذا » ، ففعل وحنث ، فعليه الكفارة حين يحنت » [٢] وغيرها.
هذا وقد وقع الخلاف فى انعقاده فيما لو قال : أنتِ عليَّ كظهر عمتى أو خالتى أو غيرهما من المحارم أو قال : أنتِ عليَّ كشعر أو بطن أو صدر اُمي. والتعرض لذلك ليس بمهم.
٣ ـ وأما أنه حرام ، فهو من المسلمات. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم إن اُمهاتهم إلاّ اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان اللّه لعفوٌّ غفور ) [٣] ، وصحيح حمران عن أبى جعفر ٧ : « ان امير المؤمنين ٧قال : إن امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه ٦فقالت : يا رسول اللّه إن فلاناً زوجى قد نثرتُ له بطني[٤] وأعنته على دنياه وآخرته فلم يَر منّى مكروها وأنا أشكوه الى اللّه وإليك ، قال : فما تشكينه؟ قالت : إنه قال لي اليوم : أنتِ عليَّ حرام كظهر اُمى وقد أخرجنى من منزلى فانظر فى أمري ، فقال رسول
[١] جواهر الكلام : ٣٣ / ٩٩. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٣٠ ، باب ١٦ من كتاب الظهار ، حديث ٧. [٣] المجادله : ٢. [٤] اى اكثرتُ له الولد من بطني. هكذا جاء فى الوافي : ٢٢ / ٩٠٣.