دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٨ - ٤ ـ أحكام العدّة
حبسه يتحقق فى حالة الطهر ـ كما تشير الى ذلك صحيحة زرارة المتقدمة ـ فيكون القرء متحققا حالة الطهر ، أو ببيان أن ظاهر الآية الكريمة أن مدّة التربّص التى هي ثلاثة قروء تبتدأ من حين الطلاق ، وذلك لا يتم إلاّ بتفسير القرء بالطهر.
٦ ـ وأما انه يكفى فى الطهر الأول مسمّاه ، ومن ثَمّ يكفى فى انتهاء العدّة مجرّد رؤية الحيضة الثالثة ، فتدلّ عليه الروايات الكثيرة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ : « قلت له : أصلحك اللّه ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : اذا دخلت فى الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها وحلّت للأزواج. قلت له : أصلحك اللّه ، إن أهل العراق يروون عن على ٧أنه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : فقد كذبوا » [١] وغيرها ، فإن مقتضى إطلاق قوله ٧ : « اذا دخلت فى الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدّتها » انه برؤية الدم الثالث تنتهى العدّة سواء كان الطلاق قد وقع فى بداية الطهر الاُول أو قبيل نهايته.
وبناءً على هذا ، فأقل زمان يمكن تحقق العدّة فيه ستة وعشرون يوما ولحظتان ، بأن يفترض أن طهرها الأول لحظة ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ، ثم تحيض ثلاثه أيام ، ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ، ثم تحيض. وبمجرد رؤية هذا الدم الأخير لحظة من أوله تنقضى العدّة. وطبيعى أن هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة ودورها دور الكاشف عن تمامية الطهر الثالث.
٧ ـ وأما أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ، فيدلّ عليه قوله تعالي : « واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن ... » [٢] ، فإن
[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٢٦ ، باب ١٥ من ابواب العدد ، حديث ١. [٢] الطلاق : ٤.